قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مكتوبة
قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مكتوبة، هي هيئة خدمية تقوم على حماية المستهلك وتعمل على المحافظة على سمعة الوطن وذلك من خلال الفحص الذي يتم عمله على الصادرات والواردات.
وهذا من خلال التجهيزات العلمية والأساليب الحديثة، وأيضاً إعداد إحصائيات عن الصادرات والواردات وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة متعاونون.
كما إن هدفهم الرئيسي هو أن يسهلوا حركة التجارة، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
أنشطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- الرقابة النوعية للرقابة على الصادرات والواردات، حيث إن الهيئة تعد واحدة من أجهزة الدولة الخدمية التنفيذية.
- وهو مختص بالرقابة النوعية الواردات والصادرات الخاصة بالسلع الصناعية والغذائية، وأيضاً من أعمالها أن تصدر شهادات المنشأ.
- وأيضاً التحكيم للمحاصيل الزراعية، الفرز والتسجيلات التجارية.
- إصدار السجلات الآتية: سجل مستوردين، سجل موردين، سجل مكاتب علمية واستشارية، سجل الوكلاء التجاريين.
- كذلك سجل بطاقات التكامل مع السودان، سجل بطاقات استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع.
- كذلك إصدار شهادات المنشأ للسلع المصرية وأيضاً المكتسبة المنشأ المصري، تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- وأيضاً إصدار الشهادات الخاصة بالمنشأ والمرور للصادرات للسلع المكتسبة المنشأ المصري، أو السلع المصرية ذاتها.
- تلك التي تصدر إلى الدول التي منعقد بينها وبين مصر، اتفاقات تجارية إقليمية.
- أو متعددة الأطراف أو ثنائية التي تمتعت مصر بمعاملات تفضيلية بموجبها.
- ما عدا ما قد ورد بشأنه نص خاص بهذه الاتفاقيات.
اقرأ أيضاً:كيفية الاستيراد من الصين خطوة بخطوة
تشريعات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
القانون 118 لعام 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
الفصل الأول في شأن الاستيراد
مادة 1:
- أن يكون استيراد حاجة البلاد من السلع، عن طريق القطاع الخاص والقطاع العام.
- ذلك في حدود الموازنة السارية النقدية، وفق أحكام الخط العامة الخاصة بالدولة.
- والأفراد لهم الحق في استيراد ما تحتاجون لاستعمالهم الشخصي من مواردهم الخاصة، وقد يكون ذلك عن طريقهم مباشرة أو عن طريق الغير.
- وقد قرر وزير التجارة بتحديد القواعد والإجراءات، والتي تقوم بتنظيم عمليات الاستيراد.
- كما يمكن لوزير التجارة أن يقوم بقصر الاستيراد على بلاد الاتفاقيات.
- وأيضاً استيراد بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
مادة 2:
والسلع التي تقرر إعفاؤها بمحض القانون أو الاتفاقيات الدولية أو معاهدات لا تسري عليها، تلك الأحكام.
كما تكون الدولة هي أحد الأطراف بها.
الفصل الثاني بشأن التصدير
مادة 3:
- قام وزير التجارة بإصدار قرار تنظيم عمليات التصدير على الإنتاج المحلي، أو ما تم استيراده سابقاً.
- كما لابد من إتباع الإجراءات، وإصدار الشهادات الواجب إصدارها بشأن هذا المنتج.
- ويستطيع وزير التجارة أن يقوم بقصر التصدير على بلاد الاتفاقيات.
- وأيضاً تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
مادة 4:
- منع مزاولة التصدير إلا لمن كان مقيد أسمه بسجل المصدرين في وزارة التجارة.
- كما يشترط فيمن سجل اسمه بالسجل المذكور أعلاه أن يكون أحد من الفئات.
- وأيضاً شركات ذات جنسية مصرية وتكون شركات مساهمة.
- ويكون مركزها الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية.
- جمعيات اتحادية ومؤسسات عامة واتحاداتهما.
- الأفراد، والشركات التي صدر من وزير التجارة قرار بشأنها ويستثني كل من قام بتصدير سلع.
- بغرض استعمال شخصي من القيد بسجل المصدرين.
مادة 5:
- الأوضاع والشروط والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في سجل المصدرين، والشطب والإلغاء وتعديل البيانات.
- كما إن هناك مجموعة من الرسوم الخاصة بالقيد والتجديد بسجل المصدرين، وتعديل البيانات واستخراج الصور.
- القيد في سجل المصدرين 50 جنيه مصري فقط لا غير.
- تجديد القيد كل 3 سنوات 15 جنيه مصري فقط لا غير.
- رسم تدوين أو تعديل البيانات 5 جنيه مصري فقط لا غير.
- وأيضاً رسوم استخراج صورة من السجل 2 جنيه مصري فقط لا غير.
مادة 6:
- قرار مسبب بإلغاء قيد المصدر إذا خالف الأحكام الخاصة بهذا القانون، والقرارات المنفذة أو افتقاد شرط من الشروط التي يجب توافرها.
- للقيد بالسجل المذكور أعلاه.
- وفي حالة أن يخالف المصدر أحكام تلك القانون أو القرارات المنفذة به، يجوز لوزير التجارة أن يكتفي بإنذاره أو يتم إيقاف المصدر عن العمل.
- لمدة لا تتجاوز عام.
- وبالنسبة لمن الغي قيده لا يجوز النظر في إعادة طلب قيده، إلا بعد 3 سنوات من التاريخ الخاص بصدور القرار.
- لابد من إعلان المصدر قبل صدور قرار الإيقاف أو الإلغاء، بخطاب مصحوب بعلم الوصول موصى عليه.
- ليتمكن من تقديم دفاعه خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه بالإلغاء.
مادة 7:
يجوز تقييد أو حظر بعض السلع، من خلال وزير التجارة من جمهورية مصر العربية الى خارجها.
كما يكون تصدير هذه السلع، يكون مطابق للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بنفسه.
قد يهمك: ما لا تعرفه عن فوائد البطاقة الاستيرادية
مادة 8:
- يمكن فرض رسوم على بعض الصادرات، بألا يتجاوز عن مائة بالمائة من قيمة السلع المصدرة.
- كذلك ما يسمح بأن يكون هناك ربح من تلك السلع المصدرة، ولا تسري تلك الرسوم أو زيادتها على تراخيص التصدير التي تحددت بقرار وزير التجارة.
- كما قد سبق منحها من قبل والتي يسري عليها رسوم وكيفية دفعه أو الإعفاء منه.
الفصل الثالث في شأن الرقابة على الصادرات والواردات
مادة 9:
السلع التي يحددها وزير التجارة، تخضع لرقابة نوعية على الصادرات والواردات.
مادة 10:
- بالنسبة للسلع الخاضعة للرقابة لا يجوز تصديرها، قبل أن يحصل المصدر على شهادة فحص باستيفاء السلع المصدرة للشروط والمواصفات.
- تلك التي تتحدد بقرار من وزير التجارة مع الاتفاق مع الجهات المختصة.
- ولابد من أن تصدر السلع بالمدة المحددة داخل شهادة الفحص، فإذا مضت المدة المذكورة بالشهادة.
- دون التصدير وجب عليه استخراج شهادة جديدة
مادة 11:
- بالنسبة للسلع الخاضعة للرقابة على الواردات، لا يجوز استيرادها إلا أن يتم فحصها للتأكد من كونها مطابقة للشروط والمواصفات.
- والتي سبق تحديدها بقرار من وزير التجارة أو إذا كانت معها شهادة فحص، أو معها مراجعة معتمدة من السلطات المصرية.
- تلك التي تثبت توافر هذه المواصفات والشروط بها.
مادة 12:
- يجوز لوزير التجارة أو أحد الأشخاص الذي يقوم بتفويضه الوزير المختص.
- بناءً على طلب منه أن يستثني بعض من الرسائل الصادرة أو الواردة من المواصفات، والشروط التي نص عليها القانون بالمادة 9، والمادة 10.
- بحسب الأحوال.
مادة 13:
- بقرار محدد من وزير التجارة إجراءات خاصة بمعاينة الرسائل التجارية.
- وأيضاً يتم فحصها ويخطر بالنتيجة صاحب الشأن، وأيضاً إخطاره بالأوضاع الخاصة بالنظم كيف يمكنه البت فيها.
- كذلك ما هي الجهات التي يمكنها إصدار شهادات الفحص والمراجعة التي نص عليها القانون بالمادة 9، المادة 10.
مادة 14:
- فحص كل كيلو جرام أو عبوة داخل الرسالة 0.250 جنيه مصري فقط لا غير
- رسوم استخراج شهادة المنشأ أو شهادة نتيجة الفحص، أو استخراج صورة منها أو بدل فاقد 2 جنيه فقط لا غير
- تأمين مالي عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة أو في حالة الرد بقبول الرسالة، كما هي بحالتها 4 جنيه مصري فقط لا غير.
شاهد أيضاً: خطوات إستيراد سيارات وارد أمريكي
مادة 15:
- لا تقل الغرامة عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه وفي جميع الأحوال، يتم الحكم على مصادرة هذه السلع موضوع الجريمة
- يجوز الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة للمادة 1 من القانون، وذلك من خلال وزير التجارة أو من يفوضه هو فقط.
- وذلك على أساس أن يدفع المستورد المخالفة تعويض، بما يعادل قيمة السلع التي تم الإفراج عنها.
- وعلى حسب ما أقرت مصلحة الجمارك بدفعه يتم تحصيلها لحساب وزارة التجارة
- وبناء على طلب من المستورد أن يسمح الوزير أو من يقوم بتفويضه بإعادة تصدير هذه السلع، على أن يدفع المستورد ما يثمن من مصلحة الجمارك.
- وهذا بربع قيمة السلع المستوردة لحساب وزارة التجارة.
في خاتمة حديثنا نرجو أن تكونوا قد استفدتم بشكل كبير وواضح منه، وننتظر تعليقاتكم أسفل هذا الموضوع دمتم بخير.