مذكرة اعتراضات على تقرير الخبير جاهزة
مذكرة اعتراضات على تقرير الخبير جاهزة، من المقرر أن يتم تقدير تقييم آراء الخبراء والحكم فيما يتم توجيهه إليها من أي اعتراضات يتم إرجاعه نحو محكمة الموضوع، التي تتمتع بالحرية الكاملة في تقييم صحة الأدلة لتقارير الخبراء المقدمة إليها.
كما أن تقرير الخبراء كجزء من أدلة الدعوى، فإن خضوعه لقاضي الموضوع دون أي تعقيب من أي أحدٍ آخر، تابعوا موقع مقال للتعرف على مذكرة اعتراضات على تقرير الخبير جاهزة.
محتويات المقال
مذكرة جاهزة بالاعتراضات على تقرير الخبراء
——- مذكرة باعتراضات على تقرير الخبراء ——-
مقدمة من
السيد ……………….. (مدعى)
ضد
السيد …………………… (مدعى عليهما)
في الدعوى رقم ……. لسنة ……. مدني كلي ……. والمحدد لنظرها جلسة / / 20
شاهد أيضًا: نموذج كتابة التقرير العلمي
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الآتي
أولاً: نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا التي أبديت بصحيفة، ومذكراتنا المقدمة أمام عدالة المحكمة، والتي اشتملت على اعتراضات موضحة تفصيلاً على تقرير الخبير.
ثانيًا: أهدر الخبير المنتدب في الدعوى الحكم التمهيدي المطروح عليها، ولم تقم بتنفيذه على نحو سليم يتفق مع الواقع، والقانون.
مما يشكل فسادًا واضحًا في التقرير، وذلك يتبدى من تلك الأخطاء الفادحة، التي تردت فيها الخبير.
ثالثًا: تجاوز الخبير المنتدب في الدعوى اختصاصه الأصيل في الخبرة، الذي يقتصر على الأعمال والوقائع المادية ذهبت في تقريرها إلى التصدي لعمل القاضي.
وهو الفصل في المسائل القانونية حيث زعم الخبير المنتدب في الدعوى في الصحيفة رقم ………………………
مما يؤكد أن السيد الخبير نصب من نفسه خصمًا وحكمًا في وقتٍ واحد مما يصم عملها بالقصور، والبطلان.
كما يهدر تقريره جملةً وتفصيلاً وبذلك لم تترك لعدالة المحكمة شيئًا، حيث فصل في المسائل القانونية المحظور عليها التعرض لها.
رابعًا: زعم الخبير المنتدب من عدالة المحكمة أيضا في معرض تصديها، للرد على الإفادة الرسمية المقدمة من الطاعن والمنسوبة ………….!
وبذلك يكون الخبير الحسابي المنتدب من عدالة المحكمة قد نصب من نفسه خبير من خبراء الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير، لتفصل في صحة الإفادة المطروحة عليها لتستبعدها من حساباتها.
بالرغم من عدم وجود ثمة مطعن أو طعون من الخصم في الطعن مما يؤكد عدوان الخبير في تقريره على عمل القضاء التي ما كان لها أن تتعرض له.
حيث أن عمله قاصر على بحث الأعمال المادة والفنية، دون التطرق للجوانب القانونية في الخصومة المطروحة عليه.
خامسًا: ذكر الخبير المنتدب في الدعوى في الصحيفة رقم ……. من تقريرها المودع ملف الدعوى ردًا على الاعتراض المبدئ من الطاعن بشأن ……….
بناءً عليه
أصليًا: إعادة الأوراق لمكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاعنا.
احتياطيًا: القضاء للطاعن بطلباته الموضحة بختام صحيفة الدعوى.
وكيل المدعي
………………………
المحامي
………………………
أحكام الطعن على تقارير الخبراء المعاكسة للحقيقة
تتلخص الأحكام فيما يأتي:
الطعن رقم 2536 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 308 بتاريخ 02-04-1981
والذي ينص على:
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل، فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع,
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة الدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ، بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عده.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الخبير، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
الطعن رقم 2450 لسنة 51 مكتب فني 33 صفحة رقم 20 بتاريخ 10-01-1982
والذي ينص على:
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع.
التي لها كامل الحرية في تقدير قوة تدليل لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته.
وهذا ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون.
الطعن رقم 0856 لسنة 52 مكتب فني 33 صفحة رقم 413 بتاريخ 28-03-1982
والذي ينص على:
من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فني 33 صفحة رقم 669 بتاريخ 06-06-1982
والذي ينص على:
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قوة التدليل لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن في تقرير الخبير المشار إليه، ينحل إلى جدل موضوع في تقدير قيمه هذا الدليل.
مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
تابع أيضًا: خاتمة تقرير
الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فني 33 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-11-1982
والذي ينص على:
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم لها، وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال.
إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان، قد عدل على شق من أقوال الشاهدة زوجة المجني عليه.
وهو ما تعلق باعتداء الطاعن الأول على زوجها بأن ضربه بعصا على رأسه، ولم يعباً بقالتها في الشق الآخر الخاص.
كما يتم اشتراك آخرين مع الطاعن المذكور في الاعتداء على زوجها بضربه في جميع أجزاء جسمه.
وعلى ما كشف عنه الدليل الفني من حدوث إصابة المجنى عليه، التي أودت بحياته من الضرب بعصا على رأسه.
ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم إفتاتًا منه على الشاهدة يبتزها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
الطعن رقم 834 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/26
والذي ينص على:
إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي الخصومة.
فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزناً.
وليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به من الأدلة وما ستطرحه منها، فإن تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع ولا رقيب.
الطعن رقم 846 لسنة 5 ق جلسة 1935/3/25
والذي ينص على:
الاعتراض على طريقة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنية من الاعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع.
فإذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 1805 لسنة 16 ق جلسة 1946/12/16
والذي ينص على:
ندب المحكمة خبيرًا في الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأي فذلك الرأي لا يمكن أن يقيدها في التقدير، كما أنه لا يجب عليها في هذه الحالة أن تعين خبيراً آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتًا، بحيث لا تستطيع قانونًا إبداء رأي فيها.
الطعن رقم 638 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961 س 12 ص 852
والذي ينص على:
التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات للمتهم، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده اليها.
الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 س 25 ص 205
والذي ينص على:
إذا كانت التقارير الطبية المقدمة في الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التي نشأت عنها العاهة، كما خلي تقرير الطبيب الشرعي النهائي من بيان ما.
إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة اصطدام يد المجني عليه بحائط كما جاء بدفاع الطاعن أو نتيجة ثني الطاعن للأصبع الوسطي ليد المجني عليه اليسرى.
وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بأحداث العاهة المستديمة بالمجني عليه بين واقعة الدعوى، بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه الألفاظ.
فكان أن ضربه الأخير وأمسك بالأصبع الوسطى ليده اليسرى، ولواه فأصيب الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي.
والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة في حالة بسط المفصل السلامي العلوي للأصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور.
كما تبين بالمفصل السلامي الظفري لتبين الأصبع في وضع ثني، مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10 %.
واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه وشاهده والتقرير الطبي الشرعي الذي أقتصر على بيان الإصابة.
ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعن.
والعاهة التي تخلفت بالمجني عليه استنادا إلى دليل فني مما يعيبه بالقصور في البيان.
اقرأ أيضًا: تقرير منظمة الصحة العالمية عن كورونا
في نهاية مقال مذكرة اعتراضات على تقرير الخبير جاهزة، نرجو أن يكون المقال قد أفادكم ونال استحسانكم، وللمزيد من المواضيع، زوروا موقع مقال!