قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته
قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته، قام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بالموافقة بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتعديل في بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بقانون “رقم (203) لسنة 1991.
وأعلنت موافقة المجلس على مشروع قانون قطاع الاعمال العام وتعديلاته، حيث وافق ثلثي أعضاء المجلس في الجلسة العامة للمجلس في 5 سبتمبر 2020.
محتويات المقال
قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته
- إن الدولة تهدف إلى تحسين أداء الشركات ورفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد القومي المصري.
- عن طريق الارتقاء بمعايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج، وتطبيق التقنيات الإنتاجية والإدارية المتطورة.
- والتي تجعل هذه الشركات قادرة المنافسة والاستمرار، حيث يترتب على ذلك ارتفاع العوائد التي يتم تحقيقها من هذه الاستثمارات.
- كما يعود بالنفع على الدولة بشكل كامل، وعلى العاملين بهذه الشركات.
- لقد كان قانون شركات قطاع الأعمال العام لسنة 1991 يهدف إلى تحرير القطاع العام.
- وعلاج المشكلات التي قابلت شركات القطاع العام بهدف تحقيق نتائج الاقتصادية مبهرة.
- وتم وضع إطار قانوني تدار به الشركات التي تملكها الدولة، عن طريق الفصل بين الإدارة والملكية.
- لقد نظم القانون نوعين من أشكال الشركات وهي “الشركات القابضة والشركات التابعة” من حيث إجراءات وقواعد تأسيسها.
- ورأسمالها، والسلطات الاختصاصية، واختصاصات مجلس إداراتها وجمعياتها العامة.
- والنظام المالي للشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وانقضاء وتقسيم وتصفية هذه الشركات.
- ووضع نظم للعاملين بتلك الشركات، وحدد عقوبات على مخالفة القانون.
شاهد أيضًا: اجازة اليوم الوطني السعودي القطاع الخاص والبنوك
أهم وأبرز تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال
لقد نصت التعديلات الخاصة بمشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام على ما مجموعة من التعديلات كما يلي:
التعديل الخاص بمجلس إدارة الشركة
- يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة من الجمعية العامة يتولى إدارة الشركة القابضة وفقًا لاقتراح رئيسها لفترة ثلاث سنوات قابل للتجديد.
- على أن يعكس تشكيلها حقوق الملكية بالشركة، ويكون عدد الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء.
- ولا يزيد على تسعة.يعقد مجلس الإدارة كل شهر اجتماع، حيث يكون بدعوة من رئيس مجلس الإدارة.
- وفى حالة غيابه يقوم رئيس الجمعية العامة بترشيح أحد أعضاء المجلس ليرأس الاجتماع.
الأسهم ورأس مال الشركة
- يتم تقسيم رأس مال الشركة إلى مجموعة من الأسهم الاسمية المتساوية في القيمة، ويقوم النظام الأساسي بتحديد قيمة السهم الواحد الاسمية.
- بحيث لا تقل قيمته عن الحد الأدنى بحسب قانون سوق رأس المال، ويكون السهم لا يقبل التجزئة، ولا يجوز أن يصدر بأقل من قيمته الاسمية.
- أو بقيمة أعلى إلا في مجموعة من الأحوال والشروط الموضحة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، على أن تتم إضافة هذه الزيادة إلى الاحتياطي.
- ولا يجوز على أية حال أن تتجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يحدده قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ويتم إيداع أسهم الشركة لدى واحدة من الجهات أو الشركات المرخص لها بنشاط القيد المركزي والإيداع للأدوات والأوراق المالية.
- يتم تشكيل لجنة أو أكثر من لجنة بقرار من الوزير المختص، يرأسها أحد أعضاء الهيئات والجهات القضائية بدرجة على الأقل مستشار، ويقوم باختياره جهة عمله.
- وعضوية شخص يمثل وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن المساهمين.
- أو المؤسسين لمجلس إدارة الشركة القابضة أو الشركات التابعة بحسب الحالة.
- وأربعة أشخاص بحد أقصى من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية والمحاسبية والفنية يقوم الوزير المختص باختيارهم.
وتتولى اللجنة التي تمت الإشارة لها في الفقرة السابقة التحقق والتأكد من صحة التقييم للأصول التالية:
- الحصص العينية المعنوية والمادية الموجودة في رأس مال الشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون عند تأسيسها أو اندماجها أو عند زيادة رأس المال.
- أسهم الشركات التي تخضع لأحكام هذا القانون في حالة مبادلتها بأسهم من شركات أخرى.
- الأصول العقارية الغير مستغلة التي صدر قرار من الشركة بالتصرف فيها أو قرار بالتنازل عنها.
- كما يجب على اللجنة أن تعد وتقدم تقرير إلى الوزير المختص أو الشركة، حسب الأحوال.
- في مدة لا تتجاوز ثلاثون يومًا من تاريخ تحويل الأوراق إليها.
- وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي لابد من الالتزام بها عند البدء.
- بأعمال تقييمها واعتمادها مع مراعاة المعايير الخاصة بالتقييم المالي للشركة.
- وكذلك المعايير المصرية الخاصة بالتقييم العقاري.
- تكون أسهم الشركة فور إصدارها قابلة للتداول، ويكون نقل ملكية أو تداول الأسهم التي تخص تلك الشركات الخاضعة.
- لهذا القانون تحت رعاية أحكام هذا القانون والقواعد المطبقة ولائحته التنفيذية بالبورصات المصرية.
التعديلات الخاصة بالأرباح
- الأرباح الصافية للشركة تعتبر هي الأرباح التي تنتج عن العمليات التي قامت بمباشرتها الشركة.
- وذلك بعد أن يتم خصم كافة التكاليف اللازمة التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح.
- وبعد أن يتم حساب والقيام بتجنيب كافة المخصصات والإهلاكات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل أن تتم أية إجراءات وأية توزيعات بأية صورة من الصور للأرباح.
- ويقوم مجلس الإدارة بتجنيب جزء من عشرين على الأقل من صافي الأرباح التي تمت الإشارة إليها في الفقرة السابقة لتكون ما يعرف بالاحتياطي القانوني.
- كما يجوز للجمعية العامة في الشركة أن توقف أي تجنيبات لهذا الاحتياطي أو تخفض من نسبته إذا ما بلغ مقدار يساوي نصف رأس المال.
- وكما يمكن أن يستخدم هذا الاحتياطي القانوني من أجل تغطية الخسائر التي تعرضت لها الشركة وفي زيادة رأس المال.
- كما يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة محددة من الأرباح الصافية بهدف تكوين احتياطيات أخرىز
- وهذا بشرط أن يتم ذكر وتحديد أسباب تكوينها ويتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة
- يكون لجميع العاملين والموظفين في الشركة نصيب في الأرباح السنوية التي حققتها الشركة.
- والقابلة للتوزيع يتم إصدار قرار بذلك من الجمعية العامة من أجل أن بتن العرض على مجلس الإدارة.
نسبته لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12%، من تلك الأرباح ويتم صرفها نقدًا.
- النظام الأساسي للشركة هو الذي يحدد طريقة تحديد وتوزيع المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، لكن لا يجوز أن تقدر هذه المكافأة بالنسبة للشركات القابضة بأكثر من 5%، و10% بالنسبة للشركات التابعة.
- الجمعية العامة يمكنها تقرير ما تراه ملائمًا بخصوص توزيع بقية أرباح الشركة بعد أن تخصم الحصة الخاصة بالعاملين وبمجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في إطار التزامات ومسؤوليات الشركة ومشروعاتها.
شاهد أيضًا: شركات قطاع الأعمال بالإسكندرية
نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات
- مجلس إدارة الشركة يقوم بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين به بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة.
- كما تتضمن هذه اللوائح على وجه الخصوص نظام الأجور والبدلات والعلاوات والإجازات، وفقًا للتنظيم الخاص بكل شركة.
- وتعتمد تلك اللوائح أو أي تعديلات تتم بها من الجمعية العامة للشركة، ويتم إصدار قرار من الوزير المختص.
- تسري أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2002 .
- في شأن واجبات الموظفين في الشركات القابضة والشركات التابعة، والتحقيق معهم وكذلك تأديبهم.
- كما تسري أيضًا أحكام قانون العمل هذا بما في ذلك الأحكام التي تنظم المفاوضة الجماعية، على جميع العاملين بالشركات التابعة للقابضة في كل ما لم يرد بخصوصه نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح الصادرة تنفيذًا له.
عدم الإخلال بحكم المادة السابقة أو بأية أحكام واردة في أي قانون آخر. - كما لا يجوز لأي جهة رقابية في الدولة ما عدا هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
- أن تباشر أي أعمال تخص الرقابة في المقر الرئيسي أو المقرات الفرعية لجميع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- إلا بعد أن تكون قد حصلت على الإذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
شاهد أيضًا: معلومات عن وزير قطاع الأعمال العام
في ختام المقال نكون قد تناولنا قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته الجديدة التي تخص تطوير شركات قطاع الأعمال، وتنظيم توزيع الأرباح والمكافآت، وغير ذلك من التعديلات.