طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث
طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث، عبارة عن عملية حسابية يتم من خلالها التعرف على نصيب الزوجة من الميراث، والذي يختلف في حالة وجود أو عدم وجود أبناء، ونوضح عبر موقع مقال كيفية حسابه.
محتويات المقال
طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث
تختلف طريقة حساب ميراث الزوجة باختلاف قدر نصيبها من الإرث كالتالي:
إذا كان للزوج أبناء
- في حالة وجود أبناء للزوج فإن نصيب الزوجة من الميراث هو الثمن، وعلى سبيل المثال إذا ترك الزوج 1000 درهم، فإن نصيبها هو 1000 ÷ 8 = 125 درهم.
- وهو ما يتوافق مع قول الله تعالى في سورة النساء:
- “فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين”.
ولا يفوتك قراءة مقالنا عن: كيفية حساب الميراث بالرياضيات pdf
إذا لم يكن للزوج أبناء
- أما في حالة أن الزوج ليس له أبناء، فإن نصيب الزوجة من الميراث في هذه الحالة يكون الربع، وبالتالي إذا ترك الزوج مثلًا 1000 درهم.
- فإن نصيبها = 1000 ÷ 4 = 250 درهم، وهو ما ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله:
- “ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد”.
كم يبلغ ميراث الزوجة من إرث الزوج؟
- لقد تم تحديد نصيب الزوجة من ميراث زوجها في القرآن الكريم.
- ويختلف نصيبها في حالة وجود أبناء سواء منها أو من زوجات آخرين له، وفي حالة عدم وجود أي أبناء له، فإذا كان الزوج له أبناء من أحد زوجاته يكون نصيب الزوجة هو الثمن.
- وفي حالة زواجه أكثر من امرأة فإنهم يشتركون معًا في الثمن، أما في حالة عدم وجود أبناء له.
- فإن زوجته أو زوجاته يشتركون في الربع، وفي حالة زواج الرجل من امرأة مسلمة وأخرى كتابية، فإن المسلمة ترث الزوج والكتابية لا ترث شيء.
نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أبناء
- إذا كانت الزوجة الثانية ليس لها أبناء، ولكن الزوج له أبناء من زوجة أخرى.
- في هذه الحالة تشترك جميع الزوجات في الثمن ولا يزيد على الثمن شيء.
- أما إذا كان الرجل متزوج أكثر من امرأة ولم ينجب أي أبناء فإن زوجاته يشتركون معًا في الربع، ولا يزيد على الربع شيء.
- وتتم طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث كما ذكرنا بالفقرات السابقة.
حالات لا ترث فيها الزوجة زوجها
هناك عدد من الحالات التي تمنع الزوجة من ميراث الزوج وهم 3 حالات كالتالي:
- القتل: أي في حالة اشتراك الزوجة في قتل زوجها، في هذه الحالة يتم حرمانها من الميراث.
- الأمة: إذا كانت الزوجة أمة مملوكة للزوج، وهو ما كان يوجد في الماضي فإنها لا ترثه.
- اختلاف الدين: إذا كانت الزوجة غير مسلمة فإنها لا ترث زوجها.
ولا تتردد في زيارة مقالنا عن: كيفية حساب الثمن في الميراث وطرق توزيعها
الحكمة الإلهية في تقسيم الإرث
- لقد خلقنا الله تعالى للعبادة وتعمير الأرض، وتكمن أهمية المال في القدرة على البقاء في الحياة والتعمير.
- فهو وسيلة هامة لقضاء المصالح والحوائج، ولقد قسم الله تعالى الميراث بصورة تفصيلية وعادلة.
- وبالتالي لم يتم ترك مسألة الميراث للتشاحن أو التباغض أو حلها من خلال سفك الدماء وغيرها من أمور.
- ولكن الله تعالى وضع ضوابط تقسيم الميراث في كافة الأحوال، وجعل تنفيذ هذا التقسيم واجب.
- ولقد قسم الله تعالى الميراث بالعدل وبالطريقة التي تضمن الحياة الكريمة للجميع، ولقد تم وضع نصيب للأبناء، نصيب للزوجة.
- أيضًا الأب والأم، وهناك الكثير من الأمور التي تؤثر على نصيب كل فرد من الميراث، وهو ما تم توضيحه بالتفصيل في الشرع.
كم عدة المرأة المتوفى زوجها؟
- لقد قال الله تعالى: “والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا”.
- ولذلك فإن عدة المرأة التي يتوفى زوجها هي أربع شهور و10 أيام.
- يجب على المرأة خلال هذه الفترة ألا تخرج من منزلها إلا للضرورة فقط، ويجب ألا تتزوج خلال مدة العدة ولا تتزين.
- أما إذا مات الزوج والمرأة حامل، فإن عدتها تنقضي بانتهاء الحمل.
- وعند انتهاء مدة العدة الخاصة بالمرأة يحل لها ما تم تحريمه خلال العدة، وهو الزواج الحلال، التزين، الخروج من المنزل.
حقوق المتوفى على الورثة
تتمثل حقوق المتوفى على الورثة في التالي:
- الحق الأول: وهو تجهيز الميت من خلال الاغتسال، التكفين، الدفن بما يليق به.
- الحق الثاني: سداد الديون التي تكون على المتوفى، وهما نوعين: ديون الله مثل النذر والكفارة، وديون العباد حيث يجب قضاء كافة الديون من تركته.
- والحق الثالث: هو تنفيذ أي وصايا للميت أوصى بها.
- الحق الرابع: بعد الانتهاء من جميع الحقوق الثلاثة السابقة، فإن المتبقي يكون والميراث، ويتم تقسيمه طبقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية بالتفصيل.
كيف يتم تقسيم الميراث؟
يتم تقسيم الميراث من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم تحديد التركة أو الميراث، وهو الأموال والممتلكات التي تركها المتوفى، بعد إخراج الديون والوصايا، وبعد تجهيزه وتكفينه، حيث يكون المتبقي هو الميراث.
- ثم يتم تحديد جميع أصناف الوارثين، سواء من أصحاب الفروض، أو العصبات.
- ثم يتم البدء في تحديد نصيب كل شخص وارث منهم.
- وفي النهاية يتم تحديد عدد الأسهم لكل فرد منهم.
ما هي الوصية الواجبة؟
- تم تعريف الوصية الواجبة في الشرع أنها ما يقوم الجد بكتابته لأبناء أبنائه من ممتلكات أو أموال.
- في حالة وفاة أبيهم وعدم تركه أموال لهم تكفيهم.
- وبالتالي فإن هذه الوصية الواجبة هي حماية لأبناء الأبناء من الجد من خلال كتابة ممتلكات لهم في حياته.
- وهناك فرق بين الوصية الواجبة وبين الميراث العادي، حيث يحصل الأبناء على الميراث العادي عند وفاة الأب وتركه ميراث يتم تقسيمه.
كما يمكنك التعرف على: من يرث الأخت التي ليس لها أولاد
ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟
نصيب الزوجة من ميراث زوجها في الإسلام يتحدد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية. هنا سنوضح الحالات المختلفة لنصيب الزوجة من ميراث زوجها:
- إذا كان للزوج أبناء:
- إذا كان للزوج أبناء (سواء من الزوجة الحالية أو من زوجات أخريات)، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الثمن (1/8) من إجمالي التركة.
- قال الله تعالى في سورة النساء، الآية 12: “فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ”.
- إذا لم يكن للزوج أبناء:
- إذا لم يكن للزوج أبناء، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الربع (1/4) من إجمالي التركة.
- قال الله تعالى في سورة النساء، الآية 12: “فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ”.
نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها ولها أبناء (ذكور أو إناث)
- إذا توفي الزوج وترك زوجة وأبناء (ذكورًا أو إناثًا)، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الثمن (1/8) من إجمالي التركة، بغض النظر عن عدد الأبناء أو جنسهم. هذه القاعدة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت في القرآن الكريم.
- الدليل على ذلك هو قول الله تعالى في سورة النساء، الآية 12: “فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”.
نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها وليس لها أبناء (ذكور أو إناث)
إذا توفي الزوج وليس له أبناء (ذكور أو إناث)، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الربع (1/4) من إجمالي التركة. هذا الحكم مستند إلى ما ورد في القرآن الكريم في سورة النساء، حيث قال الله تعالى:
“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ” (النساء: 12).
نصيب الزوجة من الميراث إذا طلقها زوجها طلاق رجعي قبل وفاته
إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا ثم توفي خلال فترة العدة، فإن الزوجة ترث منه كما لو كانت لا تزال زوجته. الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يمكن للزوج أن يرجع فيه زوجته إلى عصمته دون عقد جديد ما دامت في فترة العدة.
الدليل على ذلك هو أن الزوجة في حالة الطلاق الرجعي لا تزال تعتبر في حكم الزوجة مادامت في العدة، ولذلك تستحق نصيبها من الميراث.
نصيب الزوجة من الميراث إذا طلقها زوجها طلاق بائن قبل وفاته
إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا قبل وفاته، فإن الزوجة لا ترث من تركة الزوج المتوفى. الطلاق البائن هو الطلاق الذي تنتهي به العلاقة الزوجية تمامًا، ولا يمكن للزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين، سواء كان بائنًا بينونة صغرى (مثل الطلقة الثالثة) أو كبرى.
نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي زوجها قبل أن يدخل بها
إذا توفي الزوج قبل أن يدخل بزوجته (أي قبل أن يتم الزواج الفعلي والدخول بها)، فإن الزوجة تستحق نصيبها من الميراث كما لو كان قد دخل بها. عقد الزواج الصحيح الذي لم يتبعه دخول لا يؤثر على حق الزوجة في الميراث.
- الدليل على ذلك هو أن عقد الزواج الصحيح يجعل الزوجة تستحق الميراث من زوجها بمجرد انعقاده، بغض النظر عما إذا تم الدخول أم لا. قال الله تعالى في سورة النساء، الآية 12:
- “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”
توزيع الميراث يكون على النحو التالي:
- إذا كان للزوج أبناء (ذكور أو إناث):
- الزوجة ترث الثمن (1/8) من التركة.
- إذا لم يكن للزوج أبناء:
- الزوجة ترث الربع (1/4) من التركة.
نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها وكان له ابن من زوجة أخري
إذا توفي الزوج وترك زوجة وابنًا من زوجة أخرى، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الثمن (1/8) من إجمالي التركة. وجود ابن للزوج من أي زوجة أخرى يؤثر على نصيب الزوجة الحالية، حيث تعتبر الزوجة من أصحاب الفروض في هذه الحالة.
الدليل على ذلك هو ما جاء في القرآن الكريم في سورة النساء، الآية 12: “فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”، وتوزيع الميراث يكون كالتالي:
- نصيب الزوجة:
- الثمن (1/8) من إجمالي التركة.
- توزيع باقي التركة:
- الباقي يوزع على الورثة الآخرين وفقًا للشريعة الإسلامية، في هذه الحالة الابن هو الذي يرث الباقي من التركة بعد توزيع نصيب الزوجة.
نصيب الزوجة من الميراث إذا تزوجت برجل آخر بعد وفاة زوجها عنها؟
إذا تزوجت الزوجة برجل آخر بعد وفاة زوجها، فإنها لا ترث من تركة زوجها السابق. حيث ينتهي حقها في الميراث من زوجها الأول بعد زواجها من رجل آخر، سواء كان الزواج الجديد قبل وفاة الزوج الأول أو بعده.
- الدليل على ذلك هو أن الزواج ينهي حق الزوجة في الميراث من زوجها السابق، ويعتبر الزواج من رجل آخر كدخول في علاقة زواجية جديدة تنهي العلاقة الزوجية السابقة.
- قال الله تعالى في سورة البقرة، الآية 234: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”
توزيع الميراث يكون كما يلي:
- إذا تزوجت برجل آخر بعد وفاة زوجها:
- الزوجة لا ترث من تركة زوجها الأول.
- تصبح حقوقها في الميراث معلقة بزوجها الجديد وأسرته الجديدة.
مثال توضيحي: لنفرض أن الزوجة كانت متزوجة من زوجها الأول الذي توفي وترك تركة بقيمة 600,000 وحدة نقدية، وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر.
- حالة التركة مع الزوج الأول:
- إذا كانت متزوجة في وقت وفاة زوجها الأول، فإنها ترث حسب الأحكام الشرعية المعروفة بنصيبها المحدد.
- حالة التركة بعد زواجها من رجل آخر:
- بمجرد أن تزوجت من رجل آخر، تنتهي حقوقها في الميراث من زوجها الأول، وتتأثر حقوقها بتركة زوجها الجديد إذا كان هناك أي تركة.
شروط لابد منها لتستحق الزوجة أن ترث من ميراث زوجها
لكي تستحق الزوجة أن ترث من ميراث زوجها في الشريعة الإسلامية، هناك شروط أساسية يجب توافرها، وتشمل الآتي:
- أن تكون متزوجة في وقت وفاة الزوج: يجب أن تكون الزوجة متزوجة من الزوج المتوفى في وقت وفاته. إذا كانت مطلقة منه بطلاق بائن قبل وفاته، فلا ترث منه.
- أن يكون الزواج صحيحًا وشرعيًا: يجب أن يكون الزواج صحيحًا وفقاً للأحكام الشرعية، بما في ذلك وجود شروط العقد مثل الموافقة والولاية والشهود.
- ألا يكون هناك منازعات شرعية تمنعها من الإرث: يجب أن لا تكون الزوجة محرومة شرعًا من الإرث، مثل أن تكون متهمة بارتكاب جريمة أو مخالفة شرعية تستبعد إرثها.
- أن يكون الزوج قد ترك تركة تستوجب التوزيع: يجب أن يكون للزوج تركة (ميراث) تتألف من أموال أو أملاك يمكن توزيعها بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.
- أن تكون الزوجة أحد أصحاب الفروض: يعني ذلك أن تكون الزوجة من الأشخاص الذين يجب عليهم أن يرثوا من المتوفى، وهذا يشمل الزوجة والأولاد والآباء والأمهات في بعض الحالات.
- أن تكون مدة العدة قد انتهت إذا كانت مطلقة: في حالة كانت الزوجة مطلقة من الزوج المتوفى، يجب أن تكون قد انتهت فترة العدة التي تلزمها قبل أن تتمكن من التأكد من حقها في الميراث.
هل لزوجة المسيار نصيب من الميراث؟
- في الشريعة الإسلامية، مسألة زوجة المسيار تختلف عن زواج النكاح الشرعي الرسمي، ولهذا يكون التعامل مع حقوقها في الميراث مختلفًا أيضًا.
- الزواج بالمسيار هو نوع من أنواع الزواج يُعرف بأنه زواج مؤقت أو محدود المدة دون وجود شروط النكاح التقليدي مثل الشهود والموافقة الرسمية والولاية.
حقوق زوجة المسيار في الميراث هي:
- توقف الحق في الميراث: في العادة، إذا كانت الزوجة متزوجة بمسيار وفقاً للأحكام التقليدية للزواج المسيار، فإنها لا تستحق أن ترث من ميراث زوجها الذي توفي.
- الفروض والوجوبات: وفقًا للفقه الإسلامي، فإن الزوجة التي تكون في نكاح شرعي مع شروطها المعتادة، هي التي تحظى بحقوق الميراث إذا توفي زوجها.
- الشروط القانونية المحلية: يمكن أن تختلف التفاصيل حول حقوق زوجة المسيار وفقًا للقوانين المدنية والشرعية في بعض البلدان. ولذا ينصح دائمًا بالتشاور مع فقيه متخصص في الشؤون الشرعية لفهم التفاصيل الدقيقة وتطبيقها بشكل صحيح.
هل يمكن أن ترث الزوجة النصف؟
- لا، في الشريعة الإسلامية، لا يمكن للزوجة أن ترث النصف من ميراث زوجها بغض النظر عن ظروف الزواج أو نوعه، سواء كان زواجًا عرفيًا (مسيار) أو زواجًا رسميًا وشرعيًا.
- الشريعة الإسلامية تحدد حصة الزوجة في الميراث وفقاً لأحكامها الشرعية المعروفة ولا تشمل حصة النصف.
حقوق الزوجة في الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية:
- إذا كان للزوجة أبناء (ذكور أو إناث): ترث الزوجة الثمن (1/8) من التركة.
- إذا لم يكن للزوجة أبناء: ترث الزوجة الربع (1/4) من التركة.
- حالة الطلاق: في حال الطلاق، لا ترث الزوجة من زوجها المطلق إلا في حالة توفيق الطلاق الرجعي، وفي هذه الحالة ترث بمثل حقها كزوجة.
- حقوق الزوجة المتعلقة بالتركة: يتوقف حق الزوجة في الميراث على وجود زواج صحيح ووفاة الزوج، وليس على نوع الزواج (مسيار أو رسمي).
أسئلة شائعة حول نصيب الزوجة من الميراث
ما هو نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها ولها أبناء (ذكور أو إناث)؟
إذا توفي الزوج وترك زوجة وأبناء، فإن نصيب الزوجة هو الثمن (1/8) من إجمالي التركة.
ما هو نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها وليس لها أبناء (ذكور أو إناث)؟
إذا توفي الزوج ولم يكن للزوجة أبناء، فإن نصيب الزوجة هو الربع (1/4) من إجمالي التركة.
ما هو نصيب الزوجة من الميراث إذا طلقها زوجها طلاق رجعي قبل وفاته؟
إذا طلق الزوج زوجته بطلاق رجعي قبل وفاته، فإنها لا ترث منه بعد الطلاق.
ما هو نصيب الزوجة من الميراث إذا طلقها زوجها طلاق بائن قبل وفاته؟
إذا طلق الزوج زوجته بطلاق بائن (نهائي) قبل وفاته، فإنها لا ترث منه بعد الطلاق.