ميراث الزوجة التي لم تنجب

كم ميراث الزوجة التي لم تنجب قد يبدو ذلك السؤال من أكثر الأسئلة الإسلامية والشرعية التي يجب على كل مسلم ومسلمة التعرف على إجابتها، فقد أوفى الدين الإسلامي الحنيف.

وأحسن الرأي والقسمة فيما يتعلق بنصيب الزوجة من ميراث زوجها سواء كان لديها أولاد أو لا، نتعرف من خلال السطور التالية على قدر ميراث المرأة من زوجها كما سنتعرف على أسباب الميراث وشروطه.

ميراث الزوجة التي لم تنجب

  • لقد أشار الدين الإسلامي إلى نصيب كل فرد يستحق الميراث بمنتهى الدقة والعدالة الإلهية.
    • وذلك بناءً على ما ورد في كتاب الله وهو يُعد المصدر التشريعي الأول.
  • فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النساء قال الله تعالى:” ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.
    • فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين “.
  • وعليه فإن المرأة التي لم تنجب وقد توفي عنها زوجها فإن الميراث الشرعي لها.
    • كما حدده الله هو ربع تركته، أما في حال كانت المرأة لديها أولاد من زوجها فإن ميراثها هو الثمن.
    • وذلك حسب ما ورد في كتابه العزيز، والله أعلم.

شاهد أيضًا: ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات

ما هو الميراث؟

  • يعرف الميراث في اللغة العربية بأنه البقاء فالإرث هو ما يتبقى من الشيء بعد زواله.
  • يعرف الميراث في الدين الإسلامي هو المال الذي يتركه الميت ليأخذه الحي سواء كانوا أولاده أو أهله وأقاربه كل على حسب ما حددته الشريعة الإسلامية بمنتهى الدقة.
  • حيث أشار الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء كافة التفاصيل الخاصة بالميراث على حسب الحالة ودرجة قرابة الوارثين من الشخص الميت مع ضرورة أن يكون مستوفي كافة شروط الميراث.

أسباب الميراث

للميراث ثلاثة أسباب وهي كالتالي:

  • النكاح: أي الزواج على كتاب الله وسنة رسوله وهو الذي يوجب الإرث بين كلا الزوجين.
    • ففي حالة موت أحد الطرفين فإن الطرف الآخر يكون من حقه الإرث بالقدر الذي حدده الشرع الإسلامي.
  • الولاء والطاعة: والمقصود بها هي تلك العلاقة التي تنشأ بين العبد وسيده فحينما يقوم السيد بإعتاق العبد وتبديل عبوديته إلى حرية فإن أعتق الرجل العبد الذي كان لديه.
    • ثم مات ذلك العبد وكان يملك المال وليس له من يرثه فإن مال العبد يرثه سيده الذي أعتقه.
    • أما في حالة كان العبد المعتوق لديه من يرثه فإن ماله يذهب لورثته.
    • وذلك استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم” إنما الولاء لمن أعتق “.
  • النسب : وهي تعني صلة القرابة ففي حين مات الإنسان يرثه أقاربه من الأصول والفروع والحواشي.

شروط الميراث

هناك ثلاثة شروط يجب الأخذ بها حتى يصبح من الأمر الصحيح الإرث للوارث حيث تتمثل تلك الشروط فيما يلي:

  • التأكد من الشخص الموروث قد توفي تمامًا.
  • كما أنه لابد وأن يكون الوارث على قيد الحياة.
  • التأكد من السبب الذي يجعل للوارث الحق في الميراث مثل التأكد من وجود صلة قرابة أو ولاء أو الزواج.

اقرأ أيضًا: كيفية حساب الميراث بالرياضيات pdf

موانع الميراث

حدد الشرع الإسلامي مجموعة من الموانع المختلفة للميراث وهي تلك الأمور التي تمنع الوارث من الحصول على الميراث حتى وإن تحقق شرط الميراث وأسبابه، لعل من أبرز تلك الموانع التي حددها الشرع الإسلامي ما يلي:

  • إن اختلاف الدين المعتنق من قبل الوارث والموروث فلا يجوز الورث أي أنه في حالة كان الوارث على دين غير الإسلام.
    • فلا يحق له أن يرث الشخص المتوفى، كما أنه في حالة كان المتوفى قد مات كافرًا أو على غير ملة الإسلام.
    • وكان الوارث مسلم فلا يجوز له أخذ مال الميت وذلك بإجماع كل أهل العلم والفقهاء.
  • كما أنه لا يجوز الإرث في حالة القتل أي أنه في حالة قتل الولد أباه فلا يجوز له ورثه.
  • العبيد أيضًا لا يرثون ولا يورثون وذلك لأن العبد لا يملك المال.
    • ففي حال وفاته يعود ماله إلى سيده إن لم يعتقه.

نصيب الزوج من ميراث زوجته

إن عملية ورث الزوج زوجته المتوفية تعد مسألة فقهية يوجد بها تفصيلات بسيطة وهي مسألة وحكم شرعي تم ذكره في القرآن الكريم كما يلي:

  • قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة النساء:” ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين “.
  • وعليه فإن نصيب الزوج من إرث زوجته كما جاء في الشريعة الإسلامية هو ربع ميراث الزوجة.
    • وذلك في حالة كان لتلك المرأة أولاد من الزوج أو كان لها أحفاد من أولادها الذكور فقط.
  • أما الأحفاد من الإناث لا يعدون من الفروع التي لها الأحقية في الإرث من الجدة للأم.
  • أما في حال كانت الزوجة ليس لها أبناء من الزوج.
    • فإن ميراث الزوج منها هو نصف ما تركته الزوجة، والله أعلم.

شاهد من هنا: ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء

نصيب الزوجة من الميراث

في الشريعة الإسلامية، يتم تحديد نصيب الزوجة من الميراث بشكل واضح وصريح في القرآن الكريم. حقوق الورثة ونصيبهم يتم تحديدها وفقًا لأحكام المواريث الشرعية. نصيب الزوجة من الميراث يتوقف على وجود أولاد أو عدمهم، ويتم تحديده كما يلي:

  • في حالة وجود أولاد (أبناء أو بنات):
    • ترث الزوجة ثُمن (1/8) تركة الزوج، وذلك بسبب وجود فرع وارث (الأبناء أو البنات).
  • في حالة عدم وجود أولاد:
    • ترث الزوجة ربع (1/4) تركة الزوج، وذلك لعدم وجود فرع وارث.

هذا التحديد مستند إلى نصوص القرآن الكريم، وتحديدًا في سورة النساء، الآية 12: يقول الله تعالى:

  • “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ …”

ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء وبنات

عندما تتوفى الزوج ويترك خلفه زوجة وأبناء وبنات، فإن نصيب الزوجة من الميراث يتم تحديده وفقًا للشريعة الإسلامية كما يلي:

  • نصيب الزوجة:
    • ترث الزوجة ثُمن (1/8) تركة الزوج، وذلك بسبب وجود فرع وارث (الأبناء أو البنات).

باقي التركة يتم توزيعها على الأبناء والبنات، مع مراعاة القاعدة الشرعية التي تنص على أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى، استنادًا إلى قوله تعالى في سورة النساء، الآية 11: يقول الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ…”

شروط حصول الزوجة على ميراث زوجها

كي تحصل الزوجة على ميراث زوجها يجب أن تتوفر الشروط التالية:

  • وجود عقد زواج صحيح حتى في حالة عدم الدخول بها.
  • يجب أن تكون الزوجة على نفس دين الزوج.

متى لا ترث الزوجة

  • إذا كان زوج قد توفى مقتولًا على يد زوجته عمدًا.
  • إذا كانت الزوجة على غير دين زوجها الميت.
  • أيضا إذا طلقها الزوج تطليق بائن وهو في صحة جيدة وغير مصاب بأمراض.

متى ترث الزوجة السدس؟

في الشريعة الإسلامية، ترث الزوجة الثمن (1/8) من تركة زوجها إذا كان له أبناء (ذكور أو إناث)، وترث الربع (1/4) إذا لم يكن له أبناء. ولكن لا توجد حالة في الشريعة الإسلامية ترث فيها الزوجة السدس (1/6) بشكل مباشر.

طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث

حساب نصيب الزوجة من الميراث يعتمد على وجود أو عدم وجود أولاد (ذكور أو إناث) للزوج المتوفى. هنا الطريقة التفصيلية لحساب نصيب الزوجة من الميراث:

  • حالة وجود أولاد (ذكور أو إناث): ترث الزوجة ثُمن (1/8) تركة الزوج.
  • حالة عدم وجود أولاد: ترث الزوجة ربع (1/4) تركة الزوج.

خطوات حساب نصيب الزوجة كما يلي:

  • حصر التركة:
    • تحديد قيمة التركة الإجمالية (جميع الممتلكات والأموال التي تركها الزوج).
  • تسديد الديون والوصايا:
    • يتم أولاً سداد أي ديون مستحقة على المتوفى.
    • تنفيذ الوصايا التي أوصى بها الزوج قبل وفاته (بحد أقصى ثلث التركة).
  • حساب نصيب الزوجة:
    • إذا كان هناك أبناء، تُحسب حصة الزوجة بـ ثُمن (1/8) التركة.
    • إذا لم يكن هناك أبناء، تُحسب حصة الزوجة بـ ربع (1/4) التركة.

أسئلة شائعة حول ميراث الزوجة التي لم تنجب

ما نصيب الزوجة التي لم تنجب من تركة زوجها؟

الزوجة التي لم تنجب ترث ربع (1/4) تركة زوجها، لأن الزوج ليس له أولاد.

هل يؤثر عدم إنجاب الزوجة على حقها في الميراث؟

لا، عدم إنجاب الزوجة لا يؤثر على حقها في الميراث. فهي ترث بناءً على حالتها كزوجة، بغض النظر عن وجود أولاد أو عدمهم.

ماذا لو كان للزوج المتوفى أبناء من زوجة أخرى؟

في هذه الحالة، الزوجة الحالية ترث ثُمن (1/8) التركة، لأن الزوج له أبناء من زواج آخر.

هل ترث الزوجة التي لم تنجب مع وجود ورثة آخرين مثل الأب أو الأم؟

نعم، الزوجة ترث حصتها المحددة (الربع أو الثمن) من التركة بغض النظر عن وجود ورثة آخرين مثل الأب أو الأم.

كيف يتم توزيع باقي التركة بعد حصول الزوجة على نصيبها؟

بعد حصول الزوجة على نصيبها (الربع أو الثمن)، يتم توزيع باقي التركة على الورثة الآخرين حسب الأحكام الشرعية. إذا لم يكن هناك أولاد، فإن التركة تتوزع على الوالدين والأشقاء أو الأقارب الآخرين حسب درجات القرابة وأحكام المواريث الإسلامية.

مقالات ذات صلة