نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد
ضمن الإسلام حق المرأة في الميراث وجعل لها ولاية على المال والعادات والتقاليد هي من رسخت هذا المفهوم كما كفل لها حق مباشرة العقود وفي حالة إذا كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أخت أو أرملة فحافظ لها الإسلام حقها في الميراث، وفي هذا المقال سنذكر نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد.
محتويات المقال
ما هو الميراث؟
- الميراث هو ما يتركه الإنسان بعد وفاته من مال وعقارات وبيوت، وتعريفه في اللغة هو ما تبقى من الشيء.
- وتعريفا آخر له هو ما يتركه المتوفى لورثته من أموال وحقوق.
- ويعتبر أسباب الميراث هو وجود صلة قرابة أو نسب بين المتوفى والشخص الوارث كذلك وجود عقد زواج ونكاح بين الزوجين فيحق للزوجة أخذ نصيبها من الميراث
اقرأ أيضا: طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث
ماهي الحكمة في تقسيم الميراث؟
لقد جعل الله الإنسان خليفة له في الأرض ليعمرها ولأن المال من أسباب بقاء الإنسان فجعل الله الميراث وقسمة تقسيمه عادلة حتى لا تحدث نزاعات واختلافات بين الناس.
فلا يستطيع المتوفى أن يحجب المال عن الورثة وجعل الله عز وجل نصيب لكل فرد من ولد وبنت وزوجة وأب وأم.
موانع الميراث في الدين الإسلامي
يعد الميراث واحد من حقوق التي يستحقها الورثة بعد وفاة الموروث، ولكن لا بد من توافر الشروط للاستفادة بهذا الميراث وإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا يكون من حق الورثة الاستفادة من هذا الورث ومن هذه الشروط التي تمنع أخذ الميراث:
- اختلاف الدين: إذا كان الوارث يختلف دينه عن دين المتوفى فلا يجوز له الورث.
- القتل: إذا كان الوارث هو من قتله فلا يجوز له أخذ الميراث.
- الرق: إذا كان الوارث عبدا فلا يجوز له أخذ الورث.
نصيب الزوجة من الميراث
الميراث هو حق شرعه الله فلا يوجد خلاف عليه كما أكد القران الكريم حق المرأة في الميراث في سورة النساء (سورة النساء: الآية 12)، فنصيب الزوجة من ميراث الزوج المتوفى هو الثمن وهذا الجزء ليس له علاقة بنوع الابن أو وجوده من الأساس.
نصيب الزوجة في حالة تعدد الزوجات
إذا كان الرجل المتوفى متعدد الزوجات فإن ميراث زوجاته يحدد علي حسب وجود أطفال لدى الزوجة، فإذا وجدت الأطفال فنصيب الزوجة الربع، ولكن في حالة عدم وجود أطفال فنصيبها يكون الثمن.
نصيب الزوجة في حالة وجود أطفال لديها من زوجها السابق
إذا كانت الزوجة متزوجة مسبقا ولديها أولاد وتركت زوجها وتزوجت مرة أخرى وزوجها الثاني توفى فهذا الوضع لا يؤثر على نصيبها في الميراث وهو الثمن.
نصيب الزوجة في حالة اختلاف عقيدتها عن عقيدة الزوج
إن اختلاف الأديان في الزواج يعتبر من موانع الإرث ولذلك فإن تزوج الرجل من امرأة على عقيدة مختلفة فيتزوجها زواجا كتابيا وهذا يبطل نصيبها في الميراث.
نصيب الزوجة في حالة خروجها عن ذمة زوجها
إذا كانت المرأة على رباط مع زوجها فيحق لها الميراث وأخذ نصيبها من الورث أما في حالة فراق الزوجة للزوج أو في حالة الطلاق لا يحق لها أي ورث من الزوج إلا في حالة الطلاق الرجعي لأن في هذه الحالة لا يخرج الزوج زوجته من ذمته.
نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد
- يحدد نصيب الزوجة الثانية من الميراث بعد أن يحدد إذا كان للزوج أولاد من زوجة أخرى أم لا.
- في حالة إذا كان يمتلك أولاد من الزوجة الأولى فإن الزوجة الثانية تشترك مع باقي الزوجات.
- أو مع الزوجة الأولى في الثمن، وإذا لم يكن له أولاد فتشترك الزوجة الثانية مع باقي الزوجات في الربع وهو حقهم المشروط في كتاب الله عز وجل.
نصيب الزوجة الثانية من الميراث ولها أولاد
لقد أوضح الله عز وجل نصيب الزوجة من تركة زوجها في كتابه عز وجل فالوجود أولاد لدي الزوجة الثانية يحجب نصيبها من الربع إلى الثمن.
نصيب الزوجة التي لم تنجب
- أما نصيب الزوجة التي لم تنجب من الميراث إذا كان الزوج ليس له أبناء يرثونه فنصيب الزوجة هو الربع من ميراث الزوج.
- كما قال الله تعالي في كتابه العزيز (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) صدق الله العظيم.
كما أدعوك للتعرف على: إجراءات توزيع الميراث الموجود في البنك في مصر
الحكمة في إعطاء الرجل نصيب أكثر من المرأة في الميراث
- ألزم الإسلام الرجل بكثير من النفقات مثل المسكن والمأكل والملبس والنفقة للزوجة وللأولاد ولم يلزم المرأة بهذا العبء.
- وهذه المصاريف ومع ذلك فقد أعطاها نصف ما يأخذ الرجل فيبقى مالها يتزايد لا يقل.
حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل
استقرت دار الإفتاء على وجود بعض الحالات التي تأخذ فيها المرأة نفس نصيب الرجل في الميراث مثل:
- إذا ترك المتوفى ابن وأب وأم فنصيب الأب والأم سدس الميراث وهنا يتساوى نصيب الرجل والمرأة.
- إذا ترك المتوفى الابنة والأب تأخذ البنت نصف الميراث.
- إذا ترك المتوفى ابن الابن والجد والجدة فنصيب الجد والجدة هو السدس والباقي لابن الابن.
- إذا ترك المتوفى زوج مع الأخت الشقيقة فأنها ستأخذ مثلما يأخذ الذكر.
- إذا ترك المتوفى الأخت والأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا ترك المرأة زوجا، وأما، وأخت للام.
- وأخ شقيق فيأخذ الزوج النصف والأخت والأخ والأم السدس.
كما يمكنكم الاطلاع على: كيفية حساب الثمن في الميراث وطرق توزيعها