ما هي الوصية الواجبة؟
لم يحظ أمراً من أمور التشريع بتفصيل دقيق وتشريع مفصل مثل الميراث، فلقد حدد الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سنوات نصيب كل وارث، سواء كان فرعاً أو أصلاً أو عصبة، ذكراً كان أم أنثى.
إلا أن الأمر احتاج لتوضيح بعض الأمور والمسائل الدقيقة، ومنه الوصية الواجبة، فما هي الوصية الواجبة؟ ومن أوجبها؟ وما دليلها من التشريع؟ في السطور التالية عبر موقع مقال maqall.net نتعرف على ذلك الأمر.
محتويات المقال
تعريف الوصية الواجبة لغة وشرعاً
- قد يلتبس أمر الوصية الواجبة على بعض الناس، فلا يفهمونه أو يعرفونه، ويجادلون فيه.
- لذا فمن الضروري تعريف ما هي الوصية الواجبة لغة وشرعاً.
- الوصية في اللغة هي العطية أو الهبة، التي يأمر الإنسان بإعطائها لشخص أو أكثر من ماله أو ميراثه من تركته بعد وفاته.
- والوصية الواجبة هي حق من حقوق التصرف في المال، تعطى للشخص حتى بعد وفاته، وقد قيدها البعض بعدم الزيادة على ثلث التركة التي تركها الشخص حتى لا يكون هناك ظلم للورثة.
- الوصية في الشرع هي جزء من المال أو التركة يعطى لشخص بناء على قول أو كتابة من الشخص المتوفى، ويؤخذ قبل تقسيم التركة.
- حدد بعض العلماء شرطين لتنفيذ الوصية الواجبة في الميراث كما هي، الأول ألا تزيد عن الثلث.
- والثاني ألا تكون لشخص وارث، أي له نصيب من التركة شرعاً.
- اختلف العلماء في وجوب أو فرضية الوصية نفسها، هل هي فرض على الشخص أن يوصي بشيء من تركته لغير الورثة، أم لا.
- أوجب ابن حزم الوصية للأقربين غير الوارثين، وقال لابد منها، بينما لم يوجبها معظم العلماء، وجعلها على الندب لا الوجوب.
- ما هي الوصية الواجبة؟ هي وصية يجب تنفيذها بحكم القانون، سواء أوصى المورث بها أم لم يوص.
- وجعلها حقاً لازماً لطائفة معينة من الأقارب، ولم يعط القانون خياراً لبقية الورثة برفضها أو عدم تنفيذها.
- بل أوجب تنفيذها بقوة القانون.
ومن هنا يمكنكم التعرف على: طريقة كتابة الوصية الشرعية
ما هي الوصية الواجبة؟
- أوجبت بعض الدول الإسلامية وصية في الميراث لبعض الأقارب، في بعض الحالات وجعلتها قانوناً يتم تنفيذه جبراً على الورثة إن رفضوا ذلك.
- وافترضت أنها واجبة على المورث أوصى بها أم لم يوص فما هي الوصية الواجبة؟
- تكون الوصية الواجبة في حالة وفاة الفرع الوارث أي الابن أو البنت في حياة أبيه أو أمه، ويترك أبناء وبنات، ثم يموت الأب أو الأم.
- فتتوزع التركة بين الأبناء والبنات ويترك أبناء الابن أو البنت المتوفية في حياة أبيها أو أمها بلا ميراث.
- لم ينص الشرع الحكيم أو الأحاديث الشريفة بصورة مباشرة على حق هؤلاء في الميراث.
- لكن بعض الفقهاء والعلماء استخلصوا من مقاصد الشرع الحكيم، وبعض الأحاديث والآيات حكماً سمى الوصية الواجبة.
- توجب الوصية الواجبة بحكم القانون جبراً لكل أبناء وبنات الابن الصلبي الذي توفي في حياة والده، أو البنت الصلبية التي توفيت في حياة والدها.
- أن يأخذوا حق والدهم أو والدتهم من الميراث، كما لو كانوا أحياء بشرط ألا يزيد على ثلث التركة.
- أوجب القانون ألا تزيد الوصية الواجبة عن الثلث، مهما بلغ نصيب الفرع الوارث لكن يمكن أن تقل عن الثلث.
شروط استحقاق الوصية الواجبة
لم يترك القانون أمر الوصية الواجبة بدون ضوابط، أو تحديد فحدد مقدارها ومستحقيها وكيفية توزيعها بصورة تؤدي إلى عدم إثارة الخلافات والنزاعات بين الورثة وأهم هذه الشروط:
- الوصية الواجبة مقدمة على الميراث، بمعنى أنه يتم تنفيذها أولًا، ثم بعد ذلك يتم تقسيم التركة.
- يجب ألا تكون هناك وصية هبة أو عطية أو منحة من الجد أو الجدة لمستحق الوصية الواجبة، بما يساوي نصيبه أو يزيد عنه.
- فإن كانت الوصية أقل من الثلث يتم زيادة نصيبهم إلى الثلث
- ألا يكون الفرع الوارث له نصيباً من الميراث من صاحب التركة.
- لا يرث الفرع المستحق للوصية الواجبة إن كان هناك سبباً شرعياً يمنعه من الميراث.
- كأن يكون قاتلاً للمورث أو يكون أبوه قاتلاً لجده مثلاً، أو يكون محروماً بسبب اختلاف الدين بين الوارث والمورث.
طريقة استخراج الوصية الواجبة
ما هي الوصية الواجبة وكيف حدد القانون الطريقة التي يتم بها استخراج قيمة الوصية الواجبة من الميراث.
طبقا لنص المادة (76) من القانون رقم 71 لسنة 1946، تتكون الوصية الواجبة من ثلاث خطوات وتتم كالتالي:
- أولاً: يتم تقسيم الميراث بافتراض أن الفرع الوارث حياً، ويتم تقدير نصيبه من الميراث و معرفته وحسابه على هذا الأساس.
- ثانياً: أن يتم إخراج نصيب الوصية الواجبة بافتراض أنها الثلث، فما زاد عن الثلث رد إلى الثلث.
- وقسم على مستحقي الوصية الواجبة تقسيم شرعي عادي كأنهم ورثة لثلث التركة.
- يقسم الباقي من التركة بعد إخراج الوصية الواجبة على الورثة الشرعيين، حيث يتم خصم الوصية الواجبة كأنها وصية عادية.
- حيث يقسم على الورثة الأحياء بعد استبعاد نصيب الفرع المتوفى.
ولا تتردد في قراءة مقالنا عن: طريقة كتابة صيغة الوصية القانونية
الأدلة الشرعية التي يستند عليها القائلين بوجوب الوصية الواجبة
استند القائلين بوجوب الوصية الواجبة على أدلة من الكتاب والسنة يقولون أنها أوجبت العمل بالوصية الواجبة واستدلوا بها على ذلك، ومن هذه الأدلة ما يلي:
- من القرآن الكريم قوله تعالى “وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا”.
- (سورة النساء- الآية 8) وقالوا إن الآية لم تنسخ.
- أيضاً الآية “كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” (سورة البقرة- آية 108).
- حديث النبي صلى الله عليه وسلم “ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده”.
- رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، وقالوا أنه يوجب الوصية.
- وقالوا أن القول بالوصية الواجبة ذكره الأئمة.
- وممن قالوا بوجوب الوصية على العموم وليس أبناء الفرع الوارث المتوفى في حياة مورثه.
- ابن حزم وداود الظاهري وروى عن عبدالله بن عمر.
الأدلة الشرعية التي يستند عليها القائلين بعدم وجوب الوصية الواجبة
- قال هؤلاء بأن وجوب الوصية قد تم نسخه بآية الميراث، وأن رسول -صلَّى الله عليه وسلَم قال أنَّ اللهَ تباركَ وتعالى قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ.
- قال بعدم وجوب الوصية على العموم أصحاب المذاهب الأربعة، وقالوا أن حكم وجوب الوصية تم نسخه بآيات الميراث.
- وقالوا أن الوصية الواجبة هي إعطاء الميراث لمن لم ينص الشرع في القرآن أو السنة بشكل صريح على نصيب له في الميراث.
- وإن ذلك اعتداء على حقوق الورثة.
- كما قالوا أن الوصية الواجبة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين.
- ولو كانت واجباً لنقل عنهم.
ولا يفوتك قراءة مقالنا عن: كيفية كتابة الوصية الشرعية
طريقة حل الوصية الواجبة
- الوصية الواجبة توجب بقانون الأسرة في بعض الدول الإسلامية، وتُخصص للأحفاد الذين حُرموا من الميراث بسبب وفاة أبيهم أو أمهم (ابن المورث) قبل وفاة المورث. وتقدر الوصية الواجبة بثلث تركة المورث، ولا يجوز أن تتجاوز هذه النسبة.
- إذا وُجدت وصية من المورث لهؤلاء الأحفاد بمقدار الثلث أو أقل، اعتُبرت هذه الوصية نافذة وسقطت الوصية الواجبة. أما إذا كانت الوصية بأقل من الثلث، فتُستكمل من الثلث حتى يصل الأحفاد إلى ثلث التركة.
صورة الوصية الواجبة
- الصورة العملية للوصية الواجبة هي تخصيص جزء من تركة المورث لأحفاده الذين لم يرثوا بسبب وفاة أبيهم أو أمهم (ابن أو بنت المورث) قبل وفاة المورث. ويكون هذا التخصيص بقيمة تساوي مقدار ما كان سيؤول إليهم لو كان والدهم حيًا.
من تجب لهم الوصية الواجبة
- الوصية الواجبة تجب للأحفاد (أبناء الابن المتوفي أو ابنة المتوفية) إذا توفي والدهم أو والدتهم قبل وفاة المورث. وبذلك يحرمون من الميراث المباشر.
مقدار الوصية الواجبة
- مقدار الوصية الواجبة هو ثلث التركة، ويحق للأحفاد الاستفادة من هذا الثلث. وإذا كانت الوصية أقل من الثلث، يكمل لهم المبلغ من باقي التركة.
خصائص الوصية الواجبة
- فرضت بقانون الأسرة في بعض الدول.
- تعتبر وصية إلزامية لا يمكن تجاوزها إلا ضمن حدود معينة.
- لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة.
- تخص الأحفاد المحرومين من الميراث بسبب وفاة والدهم أو والدتهم قبل المورث.
وجه اتفاق الوصية الواجبة مع الميراث
- الوصية الواجبة تتفق مع الميراث في كونها طريقة لتوزيع التركة بعد وفاة المورث، وتعطى للأحفاد حقوقهم المالية.
وجه خلاف الوصية الواجبة مع الميراث
- الوصية الواجبة تختلف عن الميراث في أنها إلزامية، وتمنح لأحفاد حرموا من الميراث، وهي لا تتعلق بتوزيع التركة حسب قواعد الإرث الشرعي.
موقف القانون من الوصية الواجبة
- يختلف موقف القانون من الوصية الواجبة بحسب الدول. ففي بعض الدول الإسلامية، تُفرض الوصية الواجبة على أساس قانوني، بينما في دول أخرى قد تكون مشروطة أو غير معترف بها.
أسئلة شائعة حول الوصية الواجبة
ما هي الوصية الواجبة؟
الوصية الواجبة هي إلزامية بقوة القانون أو الشرع وتُمنح للأحفاد الذين حُرموا من الميراث بسبب وفاة والدهم أو والدتهم (ابن أو بنت المورث) قبل وفاة المورث.
لمن تجب الوصية الواجبة؟
تجب الوصية الواجبة للأحفاد من الأبناء (أبناء الابن المتوفي أو ابنة المتوفية) الذين لم يرثوا بسبب وفاة والدهم أو والدتهم قبل وفاة الجد أو الجدة.
ما مقدار الوصية الواجبة؟
مقدار الوصية الواجبة هو ثلث التركة. وفي حال كانت هناك وصية نافذة للأحفاد من المورث، تُحتسب هذه الوصية من الثلث. وإذا كانت الوصية أقل من الثلث، يستكمل لهم المبلغ.
هل الوصية الواجبة تختلف عن الميراث؟
نعم، الوصية الواجبة تختلف عن الميراث، حيث تُعتبر فرضاً قانونياً لتعويض الأحفاد الذين حُرموا من الإرث بسبب وفاة والدهم أو والدتهم قبل المورث.