ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات
عندما يرتبط الأمر بالشرع والأمور الفقهية دائما نذهب إلى أهل العلم لتوضيح هذا الأمر وفقًا للدين الإسلامي، لنتعرف على ما هو رأي الشرع في ذلك الحكم.
ومن خلال المقال التالي عبر موقع مقال maqall.net سوف نتعرف على ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات حسب الشريعة الإسلامية.
محتويات المقال
ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات حسب رأي مجمع البحوث الإسلامية
- في حالة وفاة الزوجة فإن من يرثها هما الوارثين الشرعيين لها.
- وهؤلاء يكون من حقهم استيفاء المهر الخاص بها، وكذلك أيضا المؤخر.
- وذلك لأن الديون المتعلقة بالتركة لا تسقط إلا في حالة واحدة، وهي موت صاحب هذه التركة.
- وأوضحت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية أيضا، إنه في حالة وفاة الزوجة والزوج والأبناء أي وفاة الأسرة بكاملها في حادث.
- فهل في هذه الحالة يحق لأهل الزوجة المطالبة بقائمة منقولات الزوجة ومهرها ومؤخر صداقها.
- باعتبار أن هذا دين على المتوفي وهو الزوج.
- فكانت إجابة لجنة الفتوى، أنه يحق لأهل الزوجة المطالبة بقائمة منقولات ابنتهم، وكل ما يخص الزوجة.
- لأنه يعتبر دين على زوجها ويعتبر ورث للزوجة، ومن حق أهلها أو الوارثين الشرعيين لها أن يرثها.
- ولكن يطبق ذلك في بشرطين، وهما:
- أول هذه الشروط هي أن يكون الزوج قد ترك من المال ما يكفي قائمة المنقولات، وكل ما يلزم الزوجة من حقوق.
- والشرط الثاني هو ألا تكون الزوجة قد تنازلت عن حقها في قائمة المنقولات لزوجها، لان في هذه الحالة لا يحق لأهلها المطالبة بقائمة منقولات ابنتهم.
- وأيضا يجب إثبات أن الزوجة لم تأخذ من زوجها حق قائمة المنقولات نقدا، ولم يوجد أي وثيقة رسمية تثبت ذلك.
- فيما عدا الحالتين السابقين يحق لأهل الزوجة المطالبة بقائمة منقولات ابنتهما المتوفاة.
اقرأ أيضا: ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات في حالة زواج الزوج من زوجة أخرى؟
- من العادات الوردة عند الزواج أن يتم كتابة ما يسمى بقائمة المنقولات، وهذه القائمة تكون ملكًا خالصا للزوجة.
- قد يكون مهرها أو جزء من مهرها، وذلك حسب الاتفاق المبرم عند عقد الزواج.
- وبناء على ذلك قائمة المنقولات هذه ملك للزوجة، وفي حالة موتها فيكون الحق لكل الوارثين الشرعيين لها أن يرثوا فيها.
- بجانب أي ممتلكات أخرى تخص المتوفاة، سواء كانت نقود أو ذهب أو مباني.
- وكل وارث يرث حقه في المتوفاة حسب الشرع، ولذلك قائمة المنقولات ليست من حق أهلها كاملة.
- ويجب عندما يطلبوا أن يطالبوا بحقهم في هذه القائمة فقط، وأن تقسم حسب قواعد الميراث الشرعية والتي تتعدد قواعدها.
- ويجب الأخذ في الاعتبار أنه يجب عندما يتم توزيع قائمة المنقولات، أن يتم تقييمها حسب الوقت الحالي وليس كما مكتوب بها.
- وذلك لاختلاف الزمان والأسعار.
- وفي حالة إذا أراد الزوج أن يحتفظ بقائمة المنقولات، فعليه أن يعطي كل الورثة الآخرين حقهم كاملًا، بما يتناسب مع الوقت الحالي والسعر المقيم لها.
ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات في حالة أن للزوجة المتوفاة ابنة وزوج؟
- ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات؟ يكون نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات.
- هو أن يتم تقسيم قائمة المنقولات هذه كتركة شرعية.
- أي أن يكون حق ابنتها نصف قائمة المنقولات الخاصة بأمها، وبعد ذلك يرث الزوج الربع.
- وبعد ذلك يقسم الباقي وفقاً لدرجة القرابة إذا كان لها ولدان أو يكون لها أخوة أو أقارب.
- ومن المؤكد في هذه الحالة أنه الزوج والابن يحصلوا على ثلاثة أرباع قائمة المنقولات.
- والربع الرابع هو الذي يكون من نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات.
ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات؟
- إذا تركت المتوفاة ولد وبنتين وزوج وكانت بعض من الذهب مؤجل في قائمة المنقولات.
- في هذا الحالة سوف نتحدث أولا عن أمر الذهب المؤجل وهل يندرج ضمن ميراث المتوفاة أم لا.
- في حالة إذا كان الذهب دين على الزوج لزوجته، فهو يندرج ضمن الإرث الشرعي ويتم تقسيمه وفقا للشرع.
- وأما إذا كان الذهب المؤجل ضمن قائمة المنقولات، كان هناك وقت محدد لاحضاره.
- ففي هذه الحالة يتم انتظار الوقت المحدد له، ويتم إحضار وبعد ذلك يدخل في الميراث.
- وأما إذا كان جزء من الذهب مؤجل لأجل غير مسمى، وهو جزء من مهر الزوجة المتوفاة.
- فقد اتفق أغلب العلماء على أنه يجب إحضار المؤجل، ويتم تقسيمه من ضمن تركة المتوفاة.
- ويجب على الزوج دفع ثمن الذهب بعد وفاة زوجته مباشرة، ويتم تقسيم قائمة المنقولات بين الزوج وأولاد المتوفاة (الولد والبنين) في هذه الحالة.
- وكذلك أيضا أهل الزوجة المتوفاة يأخذوا حقهم الشرعي في قائمة المنقولات.
كما يمكنكم التعرف على: معلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية
ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة؟
- إذا توفيت الزوجة وتركت ولد وبنت وزوج، وكان والديها على قيد الحياة فما نصيب والدها من ورثها.
- في هذه الحالة يتم تطبيق الشرع وهو أن يرث زوجها الربع، وذلك بناء على قول الله تعالى:
- (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن).
- والوالدين يأخذ كلا منهم السدس، وذلك بناء على قول الله تعالى:
- (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).
- وبعد ذلك الباقي من التركة يتم تقسيمها على الأبناء بناء على قول الله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [النساء:11].
- أي البنت تأخذ نصف الولد، وفي هذه الحالة يتم تقسيم المتبقي من الإرث على ثلاثة أسهم للولد سهمان وللبنت سهم واحد.
- ويجدر الذكر أنه في هذه الحالة لم يكون لأخوات الزوجة نصيب من الميراث طالما وجد والديها.
من يرث الزوجة المتوفاة في حالة أنها لم تنجب أطفال؟
- عندما تتوفى الزوجة فمن حق من يرثها هو زوجها وأبنائها، وفي حالة لم يوجد لها أبناء من يرثها وكيف يتم تقسيم تركتها.
- فقد قال الله تعالى (فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلأمه السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ).
- وقد أوضحت لنا الآية الكريمة أنه إذا توفيت الزوجة، لم تترك أي أولاد سواء إناث أو ذكور، ولم تكن متزوجة أثناء وفاتها.
- ففي هذه الحالة فـ لأمها الثلث ومن حق الأب باقي الميراث كاملا.
هل من حق أهل الزوجة المتوفاة المطالبة بمؤخر الصداق بعد الوفاة؟
- وقد أجابت دار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر إنه نعم من حق أهل الزوجة المطالبة بمؤخر الصداق.
- وذلك لأن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج لزوجته.
- وحتى في حالة وفاة الزوج قبل زوجته، فيجب أن يتم إخراج مؤخر الصداق أولا للزوجة، لأنه يندرج تحت قائمة الدين ويجب أن يسد.
- وبعد ذلك يتم تقسيم باقي الميراث حسب الشرع.
- أما في حالة إذا توفيت الزوجة قبل زوجها، فيجب على زوجها دفع مؤخر صداقها.
- ويندرج تحت الإرث الخاص بها ويتم تقسيمه حسب الشرع.
- في حالة إذا تركت الزوجة المتوفاة أولاد، وكانت بنت واحدة فإن لأمها السدس، ولأبيها الثلث، وابنتها لها نصف التركة وزوجها الربع.
كما يمكنكم الاطلاع على: كيفية حساب الثمن في الميراث وطرق توزيعها