ما حُكم من يبول وهو واقف للرجال والنساء

يتساءل الكثير من المسلمين حول قضية التبوُّل في وضع الوقوف، وهل هذا جائزًا أم لا يجوز، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتبوَّل إلا قاعدًا، كما سنتعرف على أنه هل يلزم الاستنجاء لكل صلاة أم لا، تابعوا موقع مقال.

حكم الدين

  • الرأي الراجح أنه يجوز للمرء أن يتبوَّل قائمًا، وأنه لا بأس في ذلك، في حالة كان المكان سهلاً.
  • وكان هذا المكان مأمنًا من ارتداد البول على صاحبه، وذلك لما ورد من حديث حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه.
    • أنه قال: ((كُنْتُ مع النبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- فانْتَهَى إلى سُباطَةِ قَوْمٍ، فَبالَ قائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فقالَ: ادْنُهْ فَدَنَوْتُ حتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ علَى خُفَّيْهِ))، [صحيح مسلم: 273].

قال ابن بطال أنا المقصود بالسُباطَة هنا هي المزبلة، حيث أن البول فيها لا يكاد يتطاير منه كبير شيء، فمن أجل ذلك تبوَّل النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو قائم.

شاهد أيضا: معنى بسم الله الرحمن الرحيم

  • هذا وقد أوضح الإمام النووي- رحمه الله- أن الأحاديث، التي وردت في النهي عن التبوَّل في الوضع واقفًا ضعيفة، فيما عدا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
  • حيث أنها قالت: ((مَنْ حَدَّثَكُمْ أنَّهُ- صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا)).
  • فيقول الإمام النووي- رحمه الله- أن النهي عن التبوُّل قائمًا قد روي عنه أحاديث لا تثبت.
    • إلَّا أنه ثبت النهي في هذا الحديث (حديث عائشة – رضي الله عنها-).
  • وبالتالي قال العلماء بكراهية التبوُّل قائمًا إلَّا عند وجود عذرٍ يمنع ذلك، وأن هذه الكراهة عبارة عن كراهة تنزيهية لا تحريمية.

ويجاب على هذا الحديث كذلك بأن المثبت يُقدم على النافي، أو أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

فمن الممكن أن تكون قد حَكَتْ ما رأته في داخل منزلها، فلا يكون ذلك إلزامًا للنفي المطلق.

والخلاصة هنا أنه لا يوجد حرج في أن يتبوَّل الفرد قائمًا، لكن يكون ذلك مشروطًا بأن يأمن عدم ارتداد البول عليه.

تابع معنا: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مزخرفة

هل يلزم الاستنجاء لكل صلاة؟

  • أما فيما يتعلق بالاستنجاء، فإنه لا يجب على المسلم، والمسلمة الاستنجاء لكل صلاة.
    • وإنما يلزم ذلك عندما يوجد سببه، وسببه هو خروج النجس من أحد السبيلين.
  • وإذا تعدى الخارج المحل المعتاد، كأن ينتشر إلى الصفحتين أو امتد في الحشفة.
  • فإنه لا يجزئ فيه حينئذٍ إلَّا الماء، وذلك لأنه يصير من باب إزالة النجاسة، وليس من باب الاستنجاء.
  • وأما إذا لم ينتشر إلى الصفحتين أو لم يمتد في الحشفة، ولم يتعدَّ المحل المعتاد.
    • فإنه يجوز حينئذٍ الاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية.
  • يقول ابن قدامة  رحمه الله  في المغني بأن المرأة البكر مثلها مثل الرجل، وذلك لأن عذرتها تمنع من انتشار البول.
    • أما المرأة الثيب فإن خرج البول بحدة فلم يحدث له انتشار فكذلك.
  • أما إذا تعدى إلى مخرج الحيض، فيقول أصحابنا بوجوب غسله، والسبب في ذلك أن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول.
    • لأن هذا عادةً في حقها، فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها.
  • ونظرًا لأن الغسل لو لزمها مع اعتياده، لأوضحه النبي- صلى الله عليه وسلم- لأزواجه، لكونه من الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها.
  • وفي حالة ما إذا تم الشك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل، لم يجب، حيث أن الأصل هو عدمه، إلَّا أن الغسل يستحب على سبيل الاحتياط.
  • والخلاصة هنا أن الاستنجاء لكل صلاة غير موجب أو مندوب، وإنما يشرع حين وجود سببه.

تابع معنا: اللهم في آخر ساعة من الجمعة

ففي النهاية نكون بذلك قد أوضحنا أهم التفاصيل حول قضية التبوُّل قائمًا، فنرجو أن يكون المقال قد أفادكم ونال استحسانكم، وللمزيد من المواضيع المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية، زوروا موقع مقال!

مقالات ذات صلة