القواعد الفقهية الصغرى
القواعد الفقهية الصغرى هي حكم كلي ينطبق على كافة جزئياته من أجل التعرف على أحكامها منه، أما عن قواعد الفقه فهي صور كلية قد تضم عدد من الصور الجزئية ونحن من خلال موقع maqall.net سنتعرف على أهم القواعد الفقهية الصغرى.
محتويات المقال
القواعد الفقهية الصغرى
يوجد مجموعة من القواعد الفقهية الصغرى التي تندرج تحت مجموعة من القواعد الفقهية الكبيرة والتي تتمثل في الآتي:
القواعد المندرجة تحت قاعدة “المشقّة تجلب التيسير”
- الرخص لا تُناط بالمعاصي.
- الاضطرار لا يبطل حق الغير.
- الجواز الشرعي يُنافي الضّمان.
- إذا ضاق الأمر اتّسع.
- إذا اتّسع الأمر ضاق.
شاهد أيضا: ملخص كتاب تنظيم النسل في الفقه الإسلامي
القواعد المندرجة تحت قاعدة “الضرر يُزال”
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفّهما.
- يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- الضرورات تبيح المحظورات.
- ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها.
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
- درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- الضرر لا يُزال بمثله.
- الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ.
القواعد المندرجة تحت قاعدة “الأمور بمقاصدها”
- التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية.
- لا بد في النية أن تكون مستندةً إلى علمٍ جازم أو ظنٍ راجحٍ.
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد.
- هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.
- النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد.
القواعد المندرجة تحت قاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله”
- التأسيس أولى من التأكيد.
- السؤال معادٌ في الجواب.
- الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو.
- المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده.
- ذكر بعض ما لا يُجزّء كذكر كله.
القواعد المندرجة تحت قاعدة “العادة محكّمة”
- الكتابُ كالخطاب.
- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
- العبرة بالغالب الشائع لا النادر.
- إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت.
- لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان.
- المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
- المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم.
القواعد المندرجة تحت قاعدة “اليقين لا يزول بالشك”
- الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- القديم يترك على قدمه.
- الأصل براءة الذمّة.
- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها
القواعد الفقهية قد تنقسم من حيث شمولها واتساعها إلى قسمين وهما:
- القسم الأول: وهو القواعد التي تشمل مسائل كثيرة ومن أبواب مختلفة.
- القسم الثاني: وهو القواعد التي تحتوي على مسائل متعلقة بأبواب معينة من حيث أبواب الفقه والبعض قد سماها القواعد الخاصة.
اقرأ أيضا: بحث عن علم الفقه الإسلامي وأصوله
القواعد التي تندرج تحت القسم الأول
يوجد مجموعة من القواعد الكلية التي يندرج تحتها الكثير من المسائل الجزئية والتي يبلغ عددها 40 قاعدة:
- الرخص لا تناط بالمعاصي.
- الرخص لا تناط بالشك.
- الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه.
- ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً.
- المتعدي أفضل من القاصر.
- الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها.
- الواجب لا يترك إلا لواجب.
- ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
- ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
- المشغول لا يشغل.
- المكبر لا يكبر.
- النفل أوسع من الفرض
- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
- لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
- يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.
- يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
- الميسور لا يسقط بالمعسور.
- الحريم له حكم ماهو حريم له.
- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
- الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب.
- التابع تابع.
- الحدود تسقط بالشبهات.
- الحر لا يدخل تحت اليد.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفقا القصد دخل أحدهما في الآخر غالباً.
- إعمال الكلام أولى من إهماله.
- الخراج بالضمان.
- السؤال معادٌ في الجواب.
- لا ينسب للساكت قول.
- الفرض أفضل من النفل.
- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
- من استعمل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- تصرف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة.
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
- ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
- إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة.
- الخروج من الخلاف مستحب.
- الدفع أقوى من الرفع.
القواعد المندرجة تحت المسائل المحددة من أبواب الفقه
يوجد مجموعة من الأمثلة التي تتعلق بأبواب محددة من أبواب الفقي والتي أطلق عليها من قبل ابن السبكي “القواعد الخاصة”، ومنها الآتي:
- كل الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن إو اسكار.
- كل ماحرم في الإحرام ففيه الكفارة إلا في عقد النكاح وشراء الصيد واتهابه.
- الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لاباعتقادهم.
- كل مكروهٍ في الصلاة يفوت فضيلتها.
- كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به.
- كل ما قطع من حي فهو كميتته.
- كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد.
- تكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري.
شاهد من هنا: أفضل كتاب في تخريج الفروع على الأصول
التعريف بالقواعد الفقهية
القواعد الفقهية هي المبادئ والأسس التي يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من مصادر الشريعة الإسلامية، وهي جزء أساسي من علم الأصول وعلم الفقه. وتهدف هذه القواعد إلى تيسير عملية استخراج الأحكام وفهمها، وتطبيقها في الظروف المختلفة التي قد تواجهها المجتمعات المسلمة.
وتنقسم القواعد الفقهية إلى قواعد فقهية صغرى وقواعد فقهية كبرى، وهي على النحو التالي:
القواعد الفقهية الكبرى
- الضرورات تبيح المحظورات: تُعنى بأن الضرورة تبيح استخدام المحرمات في حالة الضرورة.
- اليقين لا يزال بالشك: يعني أن اليقين لا يُزيل بوجود الشك.
- العادة محكمة: تُعتبر العادة ملزمة إذا كانت مطابقة للشريعة.
- المشقة تجلب التيسير: تُعنى بأن الشريعة تتيح التيسير في حالة الضرورة.
- عدم الضرر وعدم جلب الضرر: يُحظر تحقيق المصلحة على حساب الضرر، ويُحظر جلب الضرر.
- القصد في العبادات: يُعتبر القصد شرطًا ضروريًا لصحة العبادة.
القواعد الفقهية الصغرى
- العبرة بعموم اللفظ: تُعنى بأن العبرة في الحكم تكون بعموم اللفظ، إلا إذا دل السياق على خصوصية الحكم.
- المراد بالآيات التفصيل بالأحاديث: تُعنى بأن الآيات العامة تفصل بالأحاديث الخاصة.
- التوقيت في الحكم بالأصل والفروع: تُعنى بأن التوقيت يؤثر في الحكم بين الأصل والفرع.
- المساواة بين المصالح والمفاسد: تُعنى بأن المصالح تُقدم على المفاسد.
- عدم الإنكار بدون دليل: تُعنى بأن الأمور تبقى على حالها دون تغيير ما لم يكن هناك دليل يقتضي التغيير.