قانون النيابة الإدارية الجديد
قانون النيابة الإدارية الجديد تعد النيابة الإدارية من الهيئات القضائية المستقلة، طبقاً لنص المادة 197 من الدستور حيث تم إنشائها بموجب القانون بهدف قيامها لممارسة سلطاتها في التحقيق والبحث.
ذلك طبقاً لأحكام كل من القانون و الدستور، كما تعد النيابة الإدارية هي المسئولة عن الدعوى التأديبية من حيث إقامتها ومباشرتها أيضاً أمام المحاكم التأديبية.
كما لها الحق في الطعن في جميع أحكام تلك المحاكم، وتنوب عن المجتمع في مباشرة المخالفات التأديبية الخاصة بجميع الفئات التي تخضع لها بهدف حماية المال العام تابعوا معنا كل التفاصيل في موقعنا مقال.
محتويات المقال
تشكيل النيابة الإدارية الجديد
نص المادة 1
- النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة تتبع وزير العدل، وهذه الهيئة القضائية يتم تشكيلها من رئيس والعدد الكافي من نواب الرئيس.
- بالإضافة إلى الوكلاء العامين الأولين.
- كما يدخل ضمن تشكيلها بعض رؤساء النيابة من الفئتين (أ،ب)، كما تضم وكلاء النيابة من أفضل الفئات ومساعديها ومعاونيها.
- كذلك نجد إن أعضاء النيابة الإدارية يتدرجون في إتباع رؤسائهم، وجميعهم يخضعون لوزير العدل.
- وتكون الرقابة والإشراف من حق الوزير.
- كما يقوم بالمراقبة على جميع أعضاء النيابة، والإشراف عليهم الوزير.
اقرأ أيضاً: قانون مجلس الدولة المصري الجديد
نص المادة 2
- يتم تشكيل النيابات الإدارية من عدة إدارات ونيابات بل وفروع لها.
- كما يقوم وزير العدل بتحديد عددها واختصاصاتها، كما يقوم بتحديد مقر كل منها.
- يأتي ذلك تحت إشراف رئيس الهيئة، كما يجب سؤال المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأخذ برأيه.
نص المادة 2 مكرر
- يترأس تشكيل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد ستة أعضاء من من لهم الأقدمية من نواب الرئيس.
- عند غياب أحد هؤلاء النواب يحل محله النائب، الأقدم فالأقدم ثم الوكلاء العامين الأولى.
- يعد مجال اختصاص هذا المجلس النظر في كل أمور تعيين أعضاء النيابة الإدارية.
- بالإضافة إلى أمور ترقيتهم ونقلهم وأمور الإعارة والندب، وجميع شئونهم المعنية يختص بها القانون.
- كما يجب الأخذ في الاعتبار أن النظر في أمور التعيين والترقية، يجب أن يكون من خلال تقديم طلب من وزير العدل بعد اقتراح رئيس الهيئة.
نص المادة 2 مكرر 1
- يتم اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في مقرها أو في وزارة العدل، وذلك بعد دعوة من وزير العدل.
- كما إن جميع المداولات تكون سرية والقرارات تصدر بأغلبية الأصوات.
- كذلك يقوم المجلس بوضع لائحة خاصة بالقواعد التي يسير عليها، ليقوم بمباشرة جميع اختصاصاته.
- كما يجوز له أن يتم تشكيله من أعضائه أكثر من لجنة.
- علاوة على إن يجوز له أن يقوم بتفويضه في اختصاصاته.
- باستثناء النقل أو الترقية كما يتم أخذ رأي المجلس في جميع مشروعات القوانين، والتي تقوم بتنظيم شئون النيابة الإدارية.
نص المادة 2 مكرر 2
- هيئة النيابة الإدارية لها موازنة سنوية مستقلة، تبدأ هذه الموازنة ببداية السنة المالية.
- كما تنتهي بنهايتها، كما يعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالتضامن مع وزير المالية.
- الموازنة المالية وذلك قبل بداية السنة المالية بوقت كافي.
- كما يجب مراعاة إدراج جميع الإيرادات، والمصروفات في إعداد الموازنة في رقم واحد.
- كما يراعى تقديم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
الباب الثاني اختصاصات النيابة الإدارية
الأحكام العامة
نص المادة 3
- يجب علينا الاحتفاظ بجميع حقوق الجهة الإدارية المتمثلة في أعمال الرقابة والتحقيق، بل وفحص الشكاوى.
- كما تقع ضمن اختصاص النيابة الإدارية بالنسبة للموظفين الداخلين في الهيئة، بل والخارجين منها وجميع العمال بمايلي.
- إجراء أعمال الرقابة وجميع التحريات اللازمة، للكشف عن جميع المخالفات الإدارية والمالية.
- فحص جميع الشكاوى التي يحيلها الرؤساء المختصين، وجميع الجهات الرسمية المسئولة عن مخالفة القانون.
- والتقصير في أداء المهام الوظيفية.
- تقوم بإجراء التحقيق في جميع المخالفات الإدارية والمالية التي يتم الكشف عليها، من قبل إجراءات الرقابة وما يرحل إليها من قبل الجهات الإدارية المختصة.
- بالإضافة إلى جميع الشكاوى الخاصة بالأفراد والهيئات التي يثبت جديتها.
- كما يجب إرسال إخطار إلى كل من الوزير أو الرئيس، الذي يرأس الموظف بأن يقوم بإجراء التحقيق قبل الشروع فيه.
- وذلك باستثناء جميع الحالات التي يتم التحقيق فيها، بناء على إصدار طلب من الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.
نص المادة 4
- تختص النيابة الإدارية بتولي إقامة الدعاوي التأديبية، والقيام بمباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
- كما تقوم المحاكم التأديبية بقبول الطعن أمامها من قبل رئيس الهيئة الإدارية العليا.
- وأيضاً يقوم بمباشرة الطعن أمامها أحد أعضاء النيابة، على ألا تقل درجته الوظيفية عن رئيس نيابة.
الرقابة والفحص
نص المادة 5
- يكلف القسم الخاص بالرقابة والفحص، باتخاذ جميع الإجراءات، للتحري والكشف عن جميع المخالفات الإدارية والمالية.
- كما يحق له لتحقيق ذلك الاستعانة بكل من الموظفين و رجال البوليس المنتدبين، للعمل بالقسم المطلوب.
- كذلك يتم تحرير محضر يتضمن كل ما تم إجراءه والنتائج المترتبة عنه.
- بالإضافة إلى أن يحظر إجراء المراقبة الفردية إلا بعد الحصول على إذن كتابي، وذلك من رئيس هيئة النيابة الإدارية.
- وفي حال عدم وجود يحصل على الإذن من يفوضه من وكلائه.
نص المادة 6
متى أسفرت عملية المراقبة عن أمور تستدعي التحقيق، يتم إحالة جميع الأوراق إلى قسم التحقيقات.
وذلك بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة، أو من الوكيل المختص.
قد يهمك: صيغة شكوى للنيابة الإدارية جاهز
الفصل الثالث: مباشرة التحقيق
نص المادة 7 من القانون
- يحق لعضو النيابة الإدارية عند القيام بإجراء تحقيق مشاهدة، كل ما يحتاجه من الأوراق في جميع الوزارات والمصالح.
- كما يحق له استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد حلفهم اليمين.
- علاوة على أن تسري على جميع الشهود الأحكام المقررة الخاصة، بقانون الإجراءات الجنائية الخاص بمعرفة النيابة العامة.
- كما يتضمن الأمر بإحضار الشاهد وضبطه.
نص المادة 8
يحق للموظف بنفسه حضور جميع الإجراءات الخاصة بالتحقيق، باستثناء أن يكون التحقيق في غيابه أفضل.
نص المادة 9
- يحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يقوم بتفويضه من وكلائه عند التحقيق، أن يستصدر أمر تفتيش لمنازل الموظفين المنسوب إليهم المخالفات الإدارية والمالية.
- وذلك في حال وجود مبررات قوية تستدعي ذلك.
- يجب أن يكون أمر الإذن بالتفتيش كتابي، وأن يقوم أحد الفنيين بمباشرة التحقيق.
- كما يجوز في كل الأحوال لعضو النيابة الإدارية، أن يقوم بإجراء تفتيش في أماكن العمل.
- وغيرها من الأماكن، والتي يستعملها الموظفون الجاري التحقيق معهم في أعمالهم.
- بالإضافة إلى أن يجب تحرير محضر يتضمن عملية التفتيش وما آل إليه التفتيش، وذكر حال وجود الموظف أثناء التفتيش من عدمه.
نص المادة 10
- يحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أو من ينوب عنه من الوكلاء أن يطالب بوقف الموظف عن أداء مهام وظيفته.
- وذلك في حال اقتضاء مصلحة التحقيق ذلك.
- كما يحق إصدار قرار الوقف كل من الرئيس المختص أو الوزير، حيث إن عند عدم موافقة الرئيس المختص عن إصدار قرار بوقف الموظف.
- يجب عليه إبلاغ مدير عام النيابة الإدارية بمبررات تفيد امتناعه.
- علاوة على أن يكون هذا خلال أسبوع من الطلب، كما يجب ألا تزيد مدة الوقف عن مدة ثلاثة أشهر.
- إلا بقرار يصدر من المحكمة التأديبية المختصة.
- يترتب عن صدور قرار بوقف الموظف عن أداء عمله وقف صرف مرتب الموظف كله أو جزء منه، وذلك بداية من يوم صدور قرار الوقف.
- وذلك في حال عدم إصدار المحكمة، قرار بصرف المرتب للموظف كله أو بعضه بشكل مؤقت.
- بالإضافة إلى إن يأتي هذا القرار، حتى يتم الفصل النهائي في الدعوى المقامة في حق الموظف.
شاهد أيضاً: رقم النيابة الإدارية الموحد
تناولت في مقالي هذا كل ما يخص قانون النيابة الإدارية الجديد، ذكرت مفهوم النيابة الإدارية كما تناولنا بعض نصوص القانون الإداري وتعديلاته بما يتضمن اختصاصات النيابة الإدارية، أتمنى أن يحوز مقالي على إعجابكم دمتم بخير.