على من تجب الزكاة؟

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة فزكاة المال هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وجبت على كل عاقل بالغ تطهيرا له ولماله.

وقد حثنا الله ورسوله على إخراج الزكاة في الكثير من الآيات والأحاديث، وتفرعت الزكاة لأكثر من نوع لذلك سنتحدث في هذا المقال عن على من تجب الزكاة.

تابع أيضا: هل يجوز إعطاء الزكاة للابن

على من تجب الزكاة

تجب الزكاة على كل فرد اكتملت فيه شروط وجوب الزكاة، وفي السطور التالية سنذكر هذه الشروط.

شروط وجوب الزكاة

  • أن يكون مسلماً ويشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله رجلاً أو امرأة.
  • أن يكون حراً فلا يكون عبداً أو أمة فلا تجب الزكاة على العبد أو الأمة.
  • بلوغ النصاب وقد جعل الله نصاب لكل صنفاً من صنوف الزكاة فجعل للأنعام نصاباً، ولما نبت من الأرض نصاباً.
    • ولما يطلق عليه الأثمان نصاباً ويدخل فيه الذهب والفضة والنقود السائلة، وما كان لعروض التجارة نصاباً.
  • أن يكون الشخص المزكي يملك هذا المال ملكية تامة لا ينازعها فيه أحد.
  • أن يكون قد مضى حولاً كاملاً، إلا في ما يخرج من الأرض وسيأتي الكلام عليها في نصاب الأرض والنبات.

عقاب عدم إخراج الزكاة

وقد توعد الله لمن يمنعون الزكاة بالعذاب الأليم يوم القيامة فقال:

(ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير).

وقد تواترت الأحاديث النبوية الشريفة على أجر الزكاة وتوترت، أيضاً في زجر من منعها.

إذ أنها سميت زكاة لأن فيها تزكية للنفوس والأموال، وتطهيراً لهما.

فرغم أن الإنسان قد فطر على حب المال؛ إلا أنه يخرج ماله بنفس راضية راجية الأجر، والثواب من الله فقال سبحانه:

(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث).

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيراً أملاً).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رده على من يعرض عليه إسلامه بماذا تأمرنا يا رسول الله فكان يقول:

(أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به أحداً وأني رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وهي أموال أخذها من أغنيائكم وأعطيها لفقرائكم).

المستحقون للزكاة

  • الفقراء.
  • والمساكين.
  • والعاملين عليها.
  • المؤلفة قلوبهم أي الذين دخلوا في الإسلام حديثاً.
  • في الرقاب ويقصد بها العبيد والإماء.
  • الغارمين أي المديونين.
  • ابن السبيل.

ويعطي الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، أما العامل عليها، فيعطي بقدر أجرته المعروفة في هذا البلد.

ويوجد خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وهم:

  • آل النبي صلى الله عليه وسلم.
  • الأغنياء من سهم الفقراء.
  • الكفار.
  • من تلزمه نفقتهم من قريب أو زوجة أو عبد من سهم الفقراء.
  • من يستطيع أن يُكفي نفسه بالعمل.
  • المرأة الفقيرة زوجة الغني.

أصناف الزكاة

تجب الزكاة لأصناف أربعة:

  • أولها: السأمة من بهيمة الأنعام.
  • ثانيهما: الخارج من الأرض؛ وهو كل ما نبت من الأرض وينتفع به الإنسان.
  • الثالث: الأثمان وهي كل ما يدخل فيه الذهب والفضة.
  • الرابع: عروض التجارة.

أنواع الزكاة

تنقسم الزكاة إلى أنواع عدة منها زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة الأثمان.

وزكاة الدين، وزكاة الفطر، وكذلك صدقة التطوع.

أولاً زكاة بهيمة الأنعام

تنقسم إلى ثلاثة أصناف:

  • فهناك زكاة على الإبل، وهذا الصنف الأول.
  • الصنف الثاني علي البقر.
  • والثالث على الغنم.

ولكي يكون البقر أو الإبل أو الغنم تجب عليه زكاة؛ يجب أن تتوافر فيه عدة شروط:

الشرط الأول

أن تكون قد رعيت في ملكية المالك حولاً كاملاً أو أكثر.

بمعنى أوضح أن تكون قد رعاها، وبقيت في حوزته سنة أو أكثر.

الشرط الثاني

أن تكون هذه البهيمة قد حازها المالك لكي تدر عليه لبناً وكي تتناسل عنده لا أن تعمل.

فالحيوانات التي تعمل في الحقول وفي المزارع؛ لا تعتبر من الحيوانات والبهائم التي تجب عليها الزكاة.

إذ إن لها نصاب آخر؛ لا يدخل في عروض التجارة.

أما إذا كانت للتجارة؛ أي أنه قد حازها لكي يتاجر فيها فتدخل في زكاة عروض التجارة.

اقرأ أيضا: هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة

الزكاة على الإبل

فقد حددت زكاة الإبل بعد توافر الشروط السابق ذكرها مرتبطة بأعدادها.

فمن حاز الإبل بعدد من واحد إلى أربعة فلا زكاة عليها.

  • وأما من حاز من 5 إلى 9 فهو عليه شاة واحدة.
  • ومن حاز من ١٠إلى١٤فعليه أثنين من الشياه منها.
  • من حاز من 15 إلى 19 فإن عليه ثلاث شياه منها.
  • ومن حاز من 20 إلى 24 فإن عليه أربع شياه منها.
  • من حاز من 25 إلى 35 فعليه بنت مخاض منها وبنت مخاض أي ما تم منها سنة.
  • ومن حاز من 36 إلى 45 فإن عليه بنت لبون وبنت لبون أي ما تمت سنتين.
  • من حاز من 46 كان عليه حاقة، والحاقه هي ما تم ثلاث سنوات.
  • ومن حاز من 61 إلى 75 كانت عليه جزعة، والجزعة ما لها أربع سنوات.
  • من حاز من 76 إلى 90 كان له اثنان من بنت لبون.
  • ومن حاز من 91 إلى 120 فقط وجب عليه حاقاتان، أي ما لها ثلاث سنين.

الزكاة على البقر

وهي أيضاً مرتبطة بالعدد بالشروط السابق ذكرها.

  • فمن حاز من 1 إلى 29 بقرة فلا زكاة فيها.
  • ومن حاز من 30 إلى 39 بقره فعليه تبيعاً أو تبيعة وهو ما تم سنة.
  • ومن حاز من 40 بقرة إلى 59 بقرة فعليه مسناً أو مسنة أي ما أتم سنتان.

زكاة الغنم

وهي أيضاً مرتبطة بالعدد مع توافر الشروط السابق ذكرها فمن حاز من غنمة واحدة إلى 39 غنمة فلا زكاة فيها.

  • ومن حاز من 40 إلى 120 فعليه شاة.
  • من حاز من 121 إلى 200فعلية أثنين من الشياة.
  • ومن حاز201 إلى 399فعليه ثلاثة شياه.
  • فإن بلغت 400 فأكثر ففي كل مئة شاة واحدة، ولا يؤخذ من زكاة الغنم؛ تيس ولا هرمة، ولا عوراء، ولا مرضع.
  • فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ويشترط في كل ما سبق سواء كانت زكاة أبل أو غنماً أو بقراً.
  • فيجب أن تكون من أحسن ما يكون فيها فلا هي مريضة بمرض ظاهر أو عيب خفي أو أي مرض كان.

زكاة الخارج من الأرض

هذه الزكاة أوجبها الله على النبات في كل حب ثمر في ثلاثة شروط:

  • فيكون هذا النبات مما يؤكل أو يدخر كالقمح والشعير وذلك للحب والعنب في شكل الزبيب وكذلك التمر.
  • أما الثمار والنباتات التي لا تكال ولا تدخر كالخضراوات والبقول ونحوها فلا زكاة منها.
  • ويجب أن تبلغ النصاب ويكون 653 كيلو جرام أو أكثر.
  • أن يكون النبات مملوكاً له عند وجوب الزكاة عليه، ووقت الوجوب.
  • بمعنى أن يظهر صلاح الثمر على الشجر كأن يحمر أو يصفر مثلا.
    • فكلاً حسب طيبه، وأما وجوبه على الحبوب فبنضوج الحب وتيبسه.
    • بمعنى أوضح فإن زكاة النبات تجب يوم حصاده.
  • أي بعد أن يكون النبات ظهر عليه علامات النضج فوجبت الزكاة في هذا اليوم.
    • (فأتوا حقه يوم حصاده).
  • كذلك يجب عليه نسبة العشر أي 10 ٪ في ما سقي بلا تعب.
    • كما الذي سقى بالأمطار مثلاً أو الأنهار.
  • ونصف العشر أي ٥ ٪ فيما سقي بكلفة ومشقة، وتعب مثل الماء الذي نستخرجه من الآبار ونحوه.
    • أي الذي شق له مجرى ماء، أو مصدر بعيد
  • وأما ما سقي بمشقة في بعض أيام السنة، وبدون مشقة في البعض الآخر فهو بحسب الغالب فيها.
  • والحساب يكون لعدد أيام المشقة، وعدمها، أي تكون نسبة وتناسب بين أيام المشقة وأيام الراحة.

زكاة الأثمان

  • والأثمان نوعان نوع مثل الذهب، ونصاب الذهب لا يخرج إلا إذا بلغ 85 جرام.
  • والفضة لا زكاة فيها؛ حتى تبلغ نصابها، ونصاب الفضة 595 جرام.
  • ولا زكاة على النقود السائلة والعملات الورقية؛ حتى تبلغ قيمتها وقت الزكاة.
    • أي بعد مرور عام على حيازة المالك لها.
  • ويجب أن تبلغ نصاب الذهب، أو قيمته بالمال بما يعادل 85 جرام، وقيمته من الفضة ما يعادل 595 جرام.
  • وقيمه الزكاة على المال والنقود السائلة هي ربع العشر أي ٢.٥٪.

حكم زكاة الذهب الذي تحوزه النساء؟

هذا الحلى نوعان:

  • هناك حلى معد للاستعمال، وهناك آخر للزينة، ولا يكون لاستعماله أي سبب آخر سوى ذلك، وهذا النوع لا زكاة فيه.
  • ولكن النوع الآخر من الذهب؛ هو الذي يحوزه الرجل أو المرأة لغرض الإيجار، أو الادخار أو الاستثمار، ففيه زكاة.

وكما جرت العادة، فإنه يباح للنساء أن يلبسن الذهب والفضة، حتى لو كان بغرض الإيجار، أو الادخار أو الاستثمار.

ولكن إذا حال الحول، أخرجن قيمة زكاته منه.

زكاة الدين(الدائن والمدين)

وزكاة الدين تنقسم إلى قسمين:

  • فمن كان له مال عند مدين له؛ فإن كان هذا المدين غني، وأنه سيسترد دينه بسهولة ويسر، ويمكن خلاصه، فعليه زكاته.
    • إذا قبضه، وتكون عليه الزكاة لما مضى من سنين ولو كثرت.
  • فلو أن لرجل مال عند رجل، ومكث في هذا الدين عند المدين عام أو عامين أو ثلاثة.
  • فإنه يحسب عند وقت استرداد ماله ما كان عليه من هذا المال إن كان في حوزته.
    • سواء عام أو عامين أو ثلاثة فيخرجهم دفعة واحدة.
  • النوع الآخر: إذا كان المدين معثراً.
    • فإن كان المدين متعذراً عليه لإفلاسه فلا زكاة فيه لأنه لم يتمكن من قضائه.

زكاة عروض التجارة

وهي يجب يتوافر فيها أربعة شروط حتى تجب عليه الزكاة.

  • أن يملكها ملكية كاملة لا ينازعه فيها أحد.
  • وأن ينوي بها التجارة.
  • أن يبلغ قيمته نصاباً وهو أقل نصاب للذهب والفضة أي بما قيمته 85 جرام ذهب و595 للفضة.
  • وأن يمر عليه حولاً كاملاً في حوزة المالك.

فإذا توفرت هذه الشروط فتؤخذ الزكاة من قيمتها.

فإن كان عنده ذهب أو فضة أو نقود ضمها إلى قيمة العروض لتكميل النصاب.

فإذا نوى بعروض التجارة الاستعمال كأن يكون ثوباً أو بيتاً، أو سيارة ونحوها فلا زكاة فيها.

ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف بها حولاً.

بمعنى إذا كانت في حوزته للاستعمال فقط فلا زكاة عليها.

أما إذا تغيرت نيته من الاستعمال وأصبحت للتجارة فعليها زكاة.

إخراج زكاه الفطر

  • وهي تجب على كل مسلم ملك مالاً زائداً عن قوته، وقوت عياله؛ ليلة العيد ويومه.
  • ومقدارها 2 كيلو وربع من طعام البلد، للشخص الواحد ذكر أو أنثى.
  • حرًا، أو عبداً، مجنوناّ، أو عاقلاً أو رجل أو طفل أو امرأة.
  • فإنه تجب عليه زكاة الفطر، ويجب إخراجها قبل العيد بليلة، فلا يجوز إخراجها ليلة العيد.
  • ويجوز إخراجها قبل ذلك بدأ من أول يوم رمضان، حتى آخر يوم في رمضان.
  • لأنها إن خرجت يوم العيد أصبحت صدقة، وليست زكاة.
  • ويجوز أن يعطي الفرد الواحد ما يلزم الجماعة، وما يلزم الجماعة يلزم الواحد.
  • ويمكن أن ينيب أحداً عن إخراجها عن أحد آخر.
  • ولكن يشترط النية، مع وجوب أن تكون هذه النية متجهة إلى الزكاة، وليس إلى الصدقة.
  • ويجوز له أن ينقلها إلى بلد آخر، ولكن الأفضل أن تعطي إلى أهل بلده.
  • فإن الأقربون أولى بالمعروف.

تابع أيضا: هل تجوز الزكاة للأخ العاطل عن العمل؟

أسئلة شائعة حول وجوب الزكاة

ما هي الزكاة؟

الزكاة هي فرض ديني في الإسلام، وهي نوع من الصدقة الواجبة التي يُطلب من المسلمين دفعها للفقراء والمحتاجين. تُعَدّ ركنًا من أركان الإسلام الخمسة، ويهدف إلى تطهير المال وزيادة الصدقات.

هل الزكاة واجبة على كل مسلم؟

الزكاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل يمتلك النصاب (الحد الأدنى من المال) الذي يعادل 85 جرامًا من الذهب أو قيمته. يجب أن يكون المال الذي يُزكَّى مملوكًا بشكل كامل ومستقر.

ما هو النصاب الذي يجب بلوغه لدفع الزكاة؟

النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي يجب بلوغه حتى يصبح المسلم ملزمًا بدفع الزكاة. النصاب يساوي 85 جرامًا من الذهب أو ما يعادلها في القيمة من المال أو الثروات.

ما هي نسبة الزكاة التي يجب دفعها؟

نسبة الزكاة المفروضة هي 2.5% من المال الذي بلغ النصاب وأتم عليه سنة هجرية كاملة. هذه النسبة تطبق على الأموال النقدية، الذهب، الفضة، والزروع.

هل تُدفع الزكاة على المال المدخر فقط؟

لا، تُدفع الزكاة على كل الأموال التي تحقق النصاب، بما في ذلك النقود، الذهب، الفضة، الأسهم، العقارات التجارية، والزروع. لا تُدفع الزكاة على المال الذي يُستخدم لتلبية الاحتياجات الشخصية.

مقالات ذات صلة