أركان الزواج في المذاهب الأربعة

أركان الزواج في المذاهب الأربعة، يعتبر الزواج من العقود المقدسة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبناء على هذا العقد يحل للرجل الاستمتاع بالمرأة وفقا للشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

معنى الزواج في اللغة

  • يعرف الزواج في اللغة على أنها مصدر من الفعل الثلاثي زوج وهو بمعنى الاقتران والارتباط الوثيق وإذا ارتبط شخصان بعقد الزواج فإن يطلق على كل منهم اسم زوج.
  • ويرى بعض العلماء بأن لفظ الزواج في اللغة بمعنى الوطء يقال تناكحت الأشجار أي انضمت إلى بعضها البعض.
  • ويطلق الزواج في اللغة على النكاح والتي يقصد به الضم والجمع يقال نكح المطر الأرض أي اختلط بها اختلاطا شديدا.

تعريف الزواج في الاصطلاح

  • هو العقد الذي يشتمل على إباحة وطء المرأة سواء كان ذلك بألفاظ النكاح المتعارف عليها مثل زوجتك نفسي أو بإحدى ألفاظ الكناية التي تحمل معنى الزواج.
  • وعرف بعض العلماء الزواج على أنه عبارة عن عقد دائم ومقدس بين الرجل وامرأة وذلك بهدف استمتاع كل منهما بالآخر وإنشاء أسرة إسلامية صالحة.

أركان الزواج في المذاهب الأربعة

  • اختلف الفقهاء في أركان عقد الزواج فمنهم من يرى بأن عقد الزواج له ركن واحد فقط ومنهم من يرى بأن أركان الزواج خمسة أركان وقد أجمع العلماء على ذلك ومن أركان عقد الزواج.

1- صيغة العقد

  • تعبر لفظ وصيغة العقد هو الركن الوحيد الذي اتفق عليه جمهور الفقهاء الأربعة إذن بدون ألفاظ الزواج لا ينعقد العقد ولا يكتمل ولا يترتب عليه شيء.
  • وتنقسم صيغة عقد الزواج إلى الإيجاب والقبول والإيجاب عبارة عن القول الأول الذي يصدر من أحد العاقدين أما القبول فهو اللفظ الثاني الذي يصدر من العاقد الآخر.
  • ويشترط في القبول والإيجاب أن يصدر بلفظ صريح وواضح يدل على رغبة العاقدين في عقد الزواج وقد اختلف الفقهاء في الصيغة التي يتحقق بها عقد الزواج.
  • يرى بعض جمهور الفقهاء أن عقد الزواج يمكن أن ينعقد بكل لفظ من الألفاظ التي تدل على التمليك ويكون ذلك بالألفاظ التالية التزويج والنكاح والهبة والتمليك والصدق ولكن لا بد من توافر النية بين العاقدين.
  • ويمكن أن يتم ويكتمل عقد الزواج بجميع الألفاظ التي يراد بها إتمام عقد الزواج ولكن بشرط أن يفهم ويعرف الأشخاص الشهود بأن المقصود بهذه الألفاظ هو إتمام الزواج.
  • وبناء على ذلك فإن عقد الزواج يصح بكافة الألفاظ والصيغ التي تدل على قبول كلا من طرفي العقد ورغبتهم في إتمامه حتى وإن كان بألفاظ غير النكاح والزواج.
  • ويرى البعض الآخر من جمهور العلماء أنه من شروط صحة عقد الزواج أن يستخدم كلا من العاقدين لفظ الزواج والنكاح أو ما يؤخذ منهما على وجه التحديد.
  • وذلك لأنه لم يذكر في القرآن الكريم غير هذين اللفظين فقط وهما الزواج والنكاح أما من لا يعرف العربية فيصح عقد النكاح بالعبارات والألفاظ التي تؤدي إلى الهدف من العقد.

2- الصداق

  • يعرف الصداق باسم المهر وهو من أحد أركان عقد النكاح عند جمهور الفقهاء والدليل على الصداق من القرآن الكريم قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة).
  • أما الدليل من السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم (التمس إلى خاتما من حديد) ففي هذا الحديث الشريف إشارة واضحة بأن الصداق يعتبر من أركان صحة الزواج حتى لو كان شيء قليلا.
  • بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى الحديث بأن الزواج لا يتم ولا ينعقد بدون مهر وقد أجمع الصحابة على ذلك وبناء على ذلك لا يجوز اتفاق الطرفين على إلغاء المهر من عقد النكاح.

3- العاقدان

  • أم الركن الثالث من أركان عقد الزواج هو العاقدين أي الرجل والمرأة اللذان يجرى عليهم وبهم عقد النكاح ويطلق عليهم الزوج والزوجة.
  • ويعتبر كل من الرجل والمرأة ركن قائم بذاته فلا يتم عقد الزواج ولا يعتبر صحيحا بحضور أحدهما دون الشخص الآخر.
  • ولابد أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج كأن تكون متزوجة أو مطلقة من رجل آخر ولم تنقضي عدتها الشرعية أو أن تكون مطلقة من الشخص العاقد نفسه ثلاث طلقات ولم تتزوج بشخص آخر غيره.
  • ومن الموانع الشرعية ارتداد الزوجة عن الدين الإسلامي أو أنها ليست من أهل الكتاب أو أنها عبدة والشخص التي تريد الزواج منه حرا كما يجب ألا تكون الزوجة من المحرمات مثل الخالة والعمة والأخت وبنت الأخت وغيرهم.
  • ويشترط في الزوج أيضا إلا يكون على ذمته أربع زوجات غير التي يرد أن يتزوجها ولا يجوز له الجمع بين الأختين.

4- الشهود

  • لا يتم عقد الزواج ولا يعتبر صحيح بدون وجود شاهدين من الرجل ويجب أن يكون الشاهد مسلم بالغ عاقل عادل سامع ومدرك لما يجرى حوله من الأمور.
  • ويشترط في الشهود أيضا أن يكونوا فاهمين للغة التي يتحدث بها العاقدين كما أجاز الإمام الحسن البصري أن يكون الشاهد أعمى.

5-الولي

  • اختلف جمهور الفقهاء في أن الولي ركن من أركان عقد الزواج أم لا فذهبوا إلى أن الولي يعتبر من أركان عقد الزواج فلا يتم الزواج إلا به ولا يترتب عليه شيء دون وجود ولي.
  • واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن).
  • وقيل إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار عندما طلقت أخته وتركها زوجها حتى انتهت عدتها وأراد أن يخطبها ولكنه رفض فنزلت هذه الآية.
  • أما دليلهم من السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات) ففي هذا الحديث دليل على أن الولي من أركان عقد الزواج الذي لا ينعقد إلا بوجوده.

ما هي شروط صحة عقد الزواج؟

  • تنقسم شروط صحة عقد النكاح إلى أربعة أقسام وهي شروط انعقاد وشروط صحة وشروط نفاذ وشروط جواز.

1- شروط الانعقاد

  • هي التي يجب توافرها في جميع أركان عقد النكاح سواء كانت مجتمعة أو منفردة عن بعضها البعض.
  • وتوجد شروط الانعقاد في الركائز الأساسية لعقد النكاح فإذا انعدم شرطا منها بطل عقد الزواج وذلك بإجماع الفقهاء.
  • هناك نوعين من شروط الانعقاد النوع الأول يتوقف على العاقدين الزوج والزوجة وهو أن يكون كلا من الزوج والزوجة عاقلين بالغين فلا يصح عقد الصبي أو المجنون الفاقد للأهلية.
  • أما النوع الثاني من شروط الانعقاد يرجع إلى المكان الذي يتم فيه عقد النكاح ويسمى اتحاد المجلس.

أقسام شروط الانعقاد

  • يجب أن يتمتع كلا من الزوج والزوجة بالأهلية بأن يكونا بالغين عاقلين فلا يصح عقد الزواج من الصبي الغير بالغ أو من المجنون الذي فقد عقله لأنه فاقد الأهلية ليس لديه القدرة على إتمام العقد.
  • يعتبر اتحاد المجلس من شرائط الانعقاد أيضا ويقصد به أن يتم الإيجاب والقبول من الطرفين في نفس ذات الوقت ونفس المكان.
  • فلا يصح أن يجد من إحدى الطرفين ما يدل على عدم رغبته في الزواج سواء قام بالتعبير عن ذلك صراحة أو ضمنا فإذا وجد فاصل بين الإيجاب والقبول فلا يصح عقد الزواج.
  • ومن شرائط الانعقاد موافقة القبول للإيجاب حتى لو تم ذلك بشكل ضمني فإذا خالف القبول الإيجاب لا ينعقد الزواج ولا يترتب عليه أي أثر شرعي كما يجب أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر بشكل واضح وصريح.

شروط الصحة

  • هي الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد النكاح حتى يترتب عليه الآثار الشرعية فإذا فقد العقد شرط من شروط الصحة كان العقد فاسدا عند بعض العلماء وباطلا عند البعض الآخر.
  • ومن شروط صحة عقد الزواج ألا تكون الزوجة محرمة على الشخص الذي يريد الزواج بها سواء كان التحريم المؤبد أو التحريم المؤقت أو أن تكون مطلقة منه ثلاث طلقات أو أن يكون الشخص متزوج بأختها فلا تحل له.
  • وجود شاهدين من الرجال على عقد الزواج ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يكونا الشاهدين رجلا وامرأتين ويجب أن تتوافر صفات الأهلية من العقل والبلوغ في كلا من الشاهدين.

2- شروط النفاذ

  • ومن شروط نفاذ عقد الزواج يجب أن يكون العاقد بالغا عاقلا ويرى العلماء بأن نكاح الصبي العاقل لا يعتبر نافذا حتى لو كان منعقدا.
  • لأن نفاذ عقد النكاح الصبي يتوقف على إجازة ولي الصبي كما أنه لا يرتبط ببلوغ الصبي وإذا بلغ قبل أن يجيز وليه عقد النكاح فلا ينفذ ولا يترتب عليه أثر شرعي.

3- شروط اللزوم

  • هي الشروط التي يتم على أساسها استمرارية العقد أو توقفه فإذا فقد شرط من شروط اللزوم كان هذا العقد جائزا وأصبح قابلا للنفاذ يجوز فسخه.
  • ومن شروط لزوم النكاح هو ألا يكون لكلا من الزوج والزوجة أو وليهم طلب فسخ عقد الزواج بعد انعقاده ووقوعه بشكل صحيح.
  • وفي حالة إن كان لأحدهما حق في طلب فسخه كان عقد الزواج صحيحا نافذا ولكنه غير لازم فإذا تزوجت المرأة ثم اكتشفت في زوجها عيب لا يمكنها تقبله فإنه يجوز لها طلب فسخ عقد الزواج.

أهداف الزواج

  • من أهداف الزواج أن يعمل على تحصين النفس البشرية من الوقوع في المحرمات والانحراف وراء الشهوات كما أنه يحد من انتشار الفواحش والزنا في المجتمع.
  • الحفاظ على النسل البشري من الانقراض لأن من أهم غايات الله سبحانه وتعالى هو تعمير الأرض بالنسل الصالح واستمرار النسل البشري ويعتبر الزواج من أهم الوسائل التي تحقق ذلك.
  • تحقيق المتعة النفسية والجسدية لكلا من الزوجين الزواج يعمل على خلق جو من الرحمة والسكينة والمودة بينهم.
  • الوصول إلى درجة الكمال الإنساني لأن الحقوق والواجبات بين الزوجين تتوزع على حسب شرع الله القائم على الإنصاف والرحمة.
  • التعاون على تأسيس حياة زوجية مشتركة قائمة على التفاهم والتعاون فيما بينهم.

الحكم الشرعي للزواج

  • يختلف الحكم الشرعي للزواج فتارة يكون واجبا أو مباحا وقد يكون مكروها في بعض الحالات.
  • وقد يكون واجبا إذا كان الشخص بالغا عاقلا قادرا على تكاليف الزواج ولا يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع في المحرمات مثل الزنا ففي هذا الحال يصبح الزواج واجبا عليه.
  • أما إذا كان الشخص بالغا عاقلا قادرا على نفقة الزواج ولكنه يستطيع تحصين نفسه من الوقوع في الزنا ففي هذه الحالة يكون الزواج مستحبا لهذا الشخص.
  • ويكون الزواج محرمة إذا كان الشخص على علم ويقين أنه سوف يلحق الأذى والضرر بزوجته كأن يكون هذا الشخص لديه مرض من الأمراض المعدية ففي هذه يصبح الزواج محرما عليه.
  • أما إذا كان الشخص قادرا على منع تحصين نفسه من الوقوع في الزنا ولكنه يخشى إذا تزوج أن يتسبب في الضرر والأذى لزوجته فإن الزواج في هذه الحالة يعتبر مكروه.

في نهاية المقال عن أركان الزواج في المذاهب الأربعة، نكون قدمنا كافة المعلومات عن أركان الزواج عند جمهور الفقهاء.

مقالات ذات صلة